پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص111

[2] يعني لو قصد تثوير الحيوان مثلاً بتمامه وشرع فيه، يكون بشروعه مستحقّاً للعقاب حتّى فيما لو بدا له بعد ذلك فلم

يتمّه. وهل هذا الاستحقاق على مخالفة النهي عن التصوير أو للتجري؟ وجهان: وجه كونه تجرّياً أنّه قصد الحرام واشتغل ببعض
مقدّماته، ووجه كونه محرّماً من حيث التصوير أنّ معنى حرمة الفعل الذي من قبيل المركب ليس عرفاً إلا الاشتغال به بداعي
تحقيقه وإن لم يتمّه. والفرق بين تحريم المركّب وجابه مع أنّ موافقة الإيجاب لا تكون إلا بإتمام ذلك المركب قضاء العرف.

أقول: فيه ما لا يخفى، فإنّ العنوان المحرّم إذا كان بحيث لا يصدق إلا على المجموع كما هو المفروض، لأنّ المنهي عنه تصوير

الحيوان أو الإنسان وعمل تمثالهما، وهذا يكون بنقشهما أو تجسيمهما من قرنهما إلى قدمهما، فيكون اتصاف الجزء الأول بكونه حراماً
مشروطاً بتحقّق الجزء الآخر كما في الواجبات الارتباطية، فالتفرقة بين الواجبات والمحرّمات في ذلك بلا وجه. ولو اشتغل اثنان
بتصوير حيوان بأن قصد هذا تصوير بعضه والآخر تصوير بعضه الآخر، وكان ذلك بعلم كلّ منهما بفعل صاحبه، فلا يبعد
الالتزام بحرمة تصوير البعض في الفرض أخذاً بقوله سبحانه: «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» حيث أنّ مقتضى الأدلّة
الأوّلية عدم جواز تصوير كلّ مكلف تمام الحيوان، ومقتضى الآية حرمة الاشتراك في تحقيق ذلك الحرام كما لا يخفى وليس المحرّم
بحسب الأدلة هو إتمام الصورة كما إذا قصد أحد تصوير جسد الحيوان مثلاً بلا رأس، بلا علم منه انّ الآخر يكمله، وأكمله الآخر برسم
الرأس له، فلا يكون فعل الثاني حراماً باعتبار كونه إتماماً لتلك الصورة، فإنّ المحرّم هو تصوير كلّ مكلّف الحيوان أو الإنسان
لا إتمام صورتهما، وتصويرهما لا يصدق على مجرّد إتمامهما، كما أنّه لا يصدق على تصوير بعضهما. وقد تقدّم دلالة صحيحة محمد بن
مسلم على عدم البأس بتصوير لا يكون حيواناً، كما أنّ المستفاد من روايات التكليف بالنفخ اعتبار المنهي عنه بنحو يكون
بالنفخ إنساناً أو حيواناً. وتصوير بعض أعضائهما لا يكون كذلك، فتدبّر.