پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص105

التشبيب بالمرأة
التشبيب بالمرأة المعروفة[3].

[3] هذا العنوان لم يتعلّق به النهي في شيء من الخطابات، وإنّما يكون الوجه في حرمته انطباق بعض العناوين المحرّمة عليه،

وأيضاً لم يظهر وجه صحيح لاعتبار قيد الاحترام بعد اعتبار كونها مؤمنة فإنّ المتجاهرة بالفسق لا يجوز أيضاً تشبيبها لجريان
الوجوه الآتية فيها، كلاً أو بعضاً، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المصنّف «ره» ذكر في عبارته وجوهاً ثمانية لحرمته، ولكن الظاهر عدم تمامية شيء منها:

الأوّل: كون التشبيب هتكاً وتفضيحاً للمرأة، وفيه أنّ النسبة بين التشبيب والهتك عموم من وجه، فإنّه قد لا يكون هتك

فيه، كما إذا أنشأ شعراً في محاسن امرأة بين النساء أو أقاربها العارفين بحالها وجمالها، وقد يكون ذكر محاسنها هتكاً لها بلا تشبيب
كما إذا ذكرها بين الأجانب بالنثر بلا إنشاء شعر.

الثاني: كون التشبيب إيذاءً لها، وفيه أنّ الإيذاء ـ بنحو يوجب تأثّر الغير وتألّمه بالتصرّف في مال ذلك الغير أو ما

يتعلّق به ـ حرام، وكذا فيما إذا كان تصرّفه في مال نفسه أو ما يتعلّق به، ولكن كان غرضه منه تأثّر ذلك الغير فتألّمه، وأمّا
إذا كان تصرّفه في مال نفسه أو ما يتعلّق بداع صحيح يترتّب عليه تألّم الغير وتأثّره، فلا يكون من الإيذاء المحكوم
بالحرمة. وعلى ذلك فإذا كان لذاكر محاسنها للغير غرض صحيح يترتب عليه تألّمها وتأثّرها فلا يكون من الإيذاء حتّى يحكم
بحرمته.

الثالث: إغراء الجهّال بها، وفيه أنّ التشبيب لا يكون ملازماً للإغراء وهذا واضح.

الرابع: إدخال النقص عليها وعلى أهلها، وفيه أنّ الفرق بين ذلك وبين هتكها غير ظاهر.

الخامس: كون التشبيب من اللهو الباطل، وفيه أنّه لا إطلاق في دليل حرمة اللهو كما سيأتي حتّى يعمّ مثل التشبيب.

السادس: كون التشبيب من الفحشاء، فيعمّه مثل قوله سبحانه المتضمّن لتحريم الفحشاء، وفيه أنّ كونه من الفحشاء أوّل

الكلام.

السابع: كونه منافياً للعفاف، وفيه انّ اعتبار العفاف ـ بمعنى الاجتناب عن المحرّمات ـ في العدالة ظاهر، وأمّا غيره فلا.