ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص98
ثمّ إنّه لا ينبغي الريب في عدم جواز التصرّف في ملك الغير بلا رضاه حتّى فيما إذا لم يكن مالاً لقلّته، ويكفي في ذلك
مادلّ على تحريم الظلم والتعدّي. وأمّا إذا لم يكن مالاً لخسّته، فهل يجوز التصرّف فيما يكون عليه يد الغير بلا رضاه؟ أشار
إليه المصنّف «ره» بقوله: «ثمّ إنّ منع حقّ الاختصاص“» ولكنّ الحديث المزبور ضعيف، والسيرة ـ على كون السابق أحقّ
بمعنى ثبوت حقّ الاختصاص في الشيء غير القابل للملك باعتبار عدم المنفعة له وإن كانت نادرة ـ ممنوعة، ومع فرض المنفعة له
وإن كانت نادرة غير مقصودة للعقلاء يدخل في الملك، كما تقدّم سابقاً.
[1] حرمة الاكتساب في الأعيان تكليفاً لا تلازم فساد المعاملة عليها، بل ربما كانت المعاملة على العين محرّمة تكليفاً مع
صحتها وضعاً، كما في موارد انطباق العنوان المحرّم عليها، ولكن الاكتساب بالأعمال لا يكون كذلك، فإنّ حرمة فعل تلازم الحكم
بفساد المعاملة عليه. وذلك فإنّ مثل «أوفوا بالعقود» لا يمكن أن يعمّ المعاملة المزبورة، حيث أنّ الوفاء بها يكون بتسليم العمل
أي الفعل. والمفروض منع الشارع عنه، ومع عدم شمول مثله لها لا يمكن إثبات صحّتها، بل يكون أخذ الأُجرة على ذلك العمل من أكل المال
بالباطل.