پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص66

ولعلّ التقييد في كلام العلاّمة[2].

[2] وجه المصنّف «ره» تقييد جواز بيع المادة قبل إزالة هيئتها في كلام العلاّمة بكون المشتري ثقة في دينه ـ بأن دفع هيكل

العبادة إلى المشتري مع عدم الوثوق بديانته تقويةً لوجه من وجوه المعصية، وظاهر حديث تحف العقول بطلان البيع معه، ثمّ أورد
على ذلك بأنّ بيع المادّة ودفع الهيكل قبل إزالة هيئته إلى المشتري لا يزيد على الإعانة على الإثم التي بمجرّدها لا تكفي في
الحكم ببطلان المعاملة، فإنّ انطباق العنوان المحرّم على المعاملة لا يكون موجباً لبطلانها، مع أنّ الإعانة إنّما تكون بدفعه إلى
المشتري قبل إزالة الهيئة لا ببيع مادّته، ولو قبل إزالة الهيئة ثمّ يكسر ويدفع إلى المشتري، ولا بأس أيضاً بالكسر المزبور
بعد البيع وبعد فرض دخوله في ملك المشتري، فإنّ المشتري لا يملك الهيئة ولا تكون مالاً، بل لا يبعد أن يقال بوجوب إزالة
الهيئة كفائياً حسماً لمادّة الفساد، وإذا قام به المشتري سقط عن البايع وإلا يباشر بها قبل الدفع مع عدم الثقة.

لا يقال: لعلّ التقييد في كلام العلاّمة بكون المشتري موثوقاً في ديانته باعتبار عدم جواز بيع المادّة قبل إزالة الهيئة

تكليفاً لا وضعاً، فلا يرد عليه ما ذكره المصنّف «ره».

فإنّه يقال: ظاهر قول العلاّمة «يجوز بيعها من المشتري المزبور» هو صحّته ونفوذه، فينتفي فيما إذا لم يكن المشتري موثوقاً

في دينه، وهذا ظاهر الجواز أو عدم الجواز المضاف إلى المعاملات، مع أنّ الحرمة تكليفاً في دفع الهيكل إلى المشتري قبل إزالة هيئته
لا في نفس البيع.

أقول: لو تمّ الدليل على بطلان بيع الخشب فيما إذا أحرز بايعه أنّ المشتري يصنعه صنماً أو صليباً لكان مقتضاه بطلان

بيع مادّة الصنم، مع العلم بأنّ المشتري لا يزيل الهيئة، ولكن سيأتي أنّ عدم جواز بيعه تكليف فقط.

ويدل عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة[3].

[3] أقول: يأتي في آلات القمار بأنواعها فيما إذا بيعت بعنوان أنّها آلة القمار ما تقدّم من كون أكل المال في مقابلها من أكله بالباطل،

فيكون بيعها فاسداً حتّى فيما إذا كانت لموادها بعد إزالة هيئاتها مالى، وذلك لما تقدّم من عدم انحلال البيع بالإضافة إلى المادّة
والصورة إلى بيعين حتّى يحكم بصحّة أحدهما وبفساد الآخر، وأمّا سائر الوجوه المتقدّمة فلا مجرى لها في المقام.

نعم، لا يبعد دعوى العلم فيها أيضاً بوجوب إزالة هيئتها حسماً لمادّة الفساد، وبما أنّ وجوب الإزالة في آلات القمار مجرّد تكليف

فلا يوجب عدم إزالتها فساد البيع حتّى فيما إذا علم بأنّ مشتريها لا يزيل الهيئة، ولو باع قبل إزالتها ودفعها إلى المشتري
المزبور كما هي فعل حراماً، بخلاف ما إذا أزالها قبل دفعها إليها أو دفع إلى المشتري الذي يثق بأنّه يزيلها، لأنّ وجوب الإزالة على
تقديره واجب كفائي يكون قيام المشتري به كافياً في سقوط التكليف.