ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص48
[1] يعني عدّ الدهن المتنجس في المستثنى لعدم جواز بيع الأعيان النجسة مبني على كون الحكم المزبور للأعيان النجسة
والمتنجسة بنحو العموم، كما إذا قيل بحرمة الانتفاع بالمتنجس، فيكون بيعه فاسداً باعتبار عدم ثبوت المنفعة المحلّلة له، أو
قيل بجواز الانتفاع بهما، ولكن لا يجوز المعاملة عليهما، فإنّ الحكم بجواز بيع الدهن المتنجس يكون استثناء عن ذلك الحكم العام،
وهذا بخلاف ما إذا قيل بعدم حرمة الانتفاع وعدم بطلان بيعهما إلا فيما يحرم كلّ الانتفاع المقصود منهما، فإنّه على ذلك لا يعمّ
الحكم المذكور في طرف المستثنى منه الدهن المتنجس باعتبار خروجه عن موضوع ذلك الحكم من الأوّل.
أقول: لم يظهر وجه تخصيص انتفاع الاستثناء أو اتصاله بالدهن المتنجس، بل يجري ذلك في الكافر أيضاً، وحتّى في كلب
الصيد، فإنّ جواز بيعه وإن كان من قبيل التقييد فيما دلّ على أنّ: ثمن الكلب سحت، إلا أنّ جواز بيعه استثناء من عدم جواز
بيع الأعيان النجسة المستفاد من حديث تحف العقول يكون بنحو الانقطاع كما مرّ.
[1] وجه الظهور أنّ قولهم للاستصباح باعتبار صحّة تعلّقه بالبيع لا يتعلّق بالجواز كما هو مقتضى قولهم: (القريب يمنع
البعيد)، نعم لو كان متعلّقاً بالجواز كما هو تأويل المحقّق الثاني لكان مقتضاه القول الثالث وهو جواز بيع الدهن المتنجس
مطلقاً بمعنى أنّه لا يعتبر اشتراط الاستصباح ولا قصده.