ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص25
[3] يشهد لذلك مثل صحيحة محمد بن مسلم وعبدالرحمن بن أبي عبداللّه معاً عن أبي عبداللّه (ع) قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد
سحت»(23) فإنّ الرواية لو لم تكن ظاهرة في خصوص الكلب الهراش فلا ريب في أنّها تعمّه، بل في ثبوت المالية لكلب الهراش
الموجبة لخروج أخذ العوض عليه عن عنوان الأكل بالباطل تأمّل. نعم، لا ريب في جواز التكسّب به بمثل من يكون خبرته في جميع
تلك الكلاب وقتلها تحصيلاً لراحة الناس، والتكسّب بهذا النحو خارج عن مدلول الرواية، وليس لدينا إجماع تعبّدي يمنع عن ذلك،
وأمّا الخنزير فيستفاد فساد بيعه من مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن رجلين نصرانيين
باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل، فأسلما قبل أن يقبظا الثمن، هل يحلّ له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: «إنّما له الثمن فلا بأس أن
يأخذه»(24)، حيث أنّ ظاهر السؤال ارتكاز فساد بيع المسلم الخمر أو الخنزير، وإنّما سأل عن أخذ الثمن باعتبار فرض البيع حال
الكفر، وظاهر الجواب أيضاً أنّ عدم وقوع البيع حالالإسلام وحدوث ملك الثمن حال الكفر موجب لعدم البأس بأخذه. وفي مرسلة ابن أبي
عمير عن الرضا (ع) قال: «سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر أو خنزير، وعليه دين هل يبيع خمره أو خنازيره ويقضي دينه؟ قال:
لا»(25). نعم، في حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) «في رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال:
لا بأس به أما للمقتضي فحلال، وأمّا للبايع فحرام»(26)، ولكن لابدّ من حملها على بيع الكافر من مثله، بقرينة ذكر الخمر المحكوم
بيعه بالبطلان جزماً، فيما إذا كا بايعه مسلماً.