پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص20

وفيه أنّ مورد السؤال ـ كما ذكرنا ـ استعمال الجلود وبيعها وشراؤها ومسها بالأيدي والثياب والصلاة في تلك الثياب، ونهى الإمام (ع)

في الجواب عن الصلاة فيها والسكوت عن الباقي ظاهر في جواز غيرها، وهذا إطلاق مقامي، لا ترك للتعرّض لما يكون في ذهن السامع
وإقراره عليه اعتقاده، كما هو المراد بالتقرير.

وربّما نوقش في الرواية بوجه ثالث وهو أنّ المفروض فيها الاضطرار إلى الاستعمال، والكلام في المقام في الاختيار، وفيه أنّ

الاضطرار المفروض فيها بمعنى الحاجة، لا?الاضطرار الرافع للتكليف، مع أنّ الاضطرار إلى المعاملة الفاسدة لا يصحّحها، وبعبارة
أُخرى عدم جواز بيع الميتة وضعي لا تكليفي، والاضطرار أو الإكراه يكون رافعاً للتكليف لا موجباً لصحّة المعاملة.

والصحيح في الجواب أنّ الرواية في سندها ضعف لجهالة الصيقل وولده فلا يمكن الاعتماد عليها.

لا يقال: راوي المكاتبة محمد بن عيسى لا الصيقل وأولاده، وإلا لكان هكذا قالوا كتبنا إلى الرجل، والحاصل أنّ ضمير الفاعل في قال

يرجع إلى محمد بن عيسى فلا يضرّ باعتبارها جهالة الصيقل وأولاد.

فإنّه يقال: نعم، راوي المكاتبة محمد بن عيسى إلا أنّ نقل القضية الراجعة إلى الغير ومنها المكاتبة (تارةً) يكون بشهود الناقل

وحضوره تلك الواقعة وفي مثل ذلك لا يضرّ جهالة ذلك الغير باعتبار الرواية، و(أُخرى) يكون نقلها بحسب حكاية نفس ذلك الغير،
وفي مثل ذلك تكون جهالة ذلك الغير موجبة لسقوط النقل عن الاعتباد. ورواية محمد بن عيسى من قبيل الثاني، كما هو مقتضى كلمة
«عن» الداخلة على أبي القاسم الصيقل وولده في سندها، وإلا لكان المتعيّن أن ينقل الطوسي «ره» الرواية هكذا: (محمد بن الحسن
الصفار عن محمد بن عيسى، قال: إنّ أبا القاسم الصيقل وولده كتبوا إلى الرجل).

ولكن الانصاف أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع[1].

[1] ثمّ ذكر «ره» أنّه لا بأس ببيع الميتة على تقدير الالتزام بجواز الانتفاع بها، كما هو الحال في الانتفاع بجلودها في غير ما

هو مشروط بالطهارة، فإنّ حديث تحف العقول لا ينافي جواز البيع في الفرض، لأنّ النهي عن بيع أقسام النجس معلّل فيه بعدم
جواز الانتفاع، فلا يشمل النجس الذي يجوز الانتفاع به، وكذا الحال في رواية دعائم الإسلام، حيث أنّها لا تشمل ما يجوز الانتفاع به.
والإجماع على عدم جواز بيع النجس في فرض عدم جواز الانتفاع، كما يظهر ذلك مما ذكروه في جواز بيع الزيت النجس للاستصباح،
وفي جواز بيع العبد الكافر وكلب الصيد ونحوه.

أقول: لم يذكر «ره» وجه رفع يده عن ظاهر رواية السكوني الدالّة على بطلان بيع الميتة، كما هو مقتضى كون ثمنها سحتاً.