پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص14

إمّا لجواز شربه اختياراً[3].

[3] تقدّم أنّ صحة البيع في شيء لا تدور مدار جواز شربه، بل اللازم كون شربه من المنفعة المقصودة منه بحيث لا يخرج أخذ المال

بإزائه من أكله بالباطل. والظاهر أنّ الشرب حتّى في بول الإبل ليس كذلك، وأمّا حكم الشرب اختياراً وبلا حاجة إليه فمقتضى
موثقة عمار(2) عدم الجواز في بول الإبل وغيره، قال: «سئل أبو عبداللّه (ع) عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: إن كان محتاجاً إليه
يتداوى به يشربه وكذلك أبوال الإبل والغنم» حيث انّ ظاهر التعليق على الشرط انتفاء الجواز مع عدم الحاجة، وبه يرفع اليد عن
إطلاق نفي البأس في مثل رواية أبي البختري(3) عن جعفر عن أبيه أنّ النبي (ص) قال: «لا بأس ببول ما أُكل لحمه» نعم في رواية
الجعفري(4) قال: «سمعت أباالحسن موسى (ع) يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل اللّه الشفاء في ألبانها» ومقتضى الحكم
بكون أبوالها خيراً من ألبانها هو جواز شربه حتّى اختياراً، وبلا ضرورة، وبعد وقوع المعارضة بينها وبين المفهوم يرجع إلى أصالة
الحلّية، ودعوى أنّ الرواية ناظرة إلى بيان حكم طبّي لا شرعي يدفعها أنّ حمل كلام الشارع على بيان مجرّد الحكم الطبي خلاف
الظاهر، والعمدة في عدم إمكان رفع اليد بها عن المفهوم ضعفها سنداً، فإنّ في سندها بكر بن صالح وهو ضعيف، بل ولا يبعد مع
فرض المعارضة الرجوع إلى عموم حرمة الخبائث فإنّ الأبواب منها حتّى من المأكول لحمه.

اللّهمّ إلا أن يقال لم يعلم شمول الخبائث للأبوال الطاهرة، حيث من المحتمل كون معناها الرجس المعبّر عنه بالفارسية بـ(بليد)

فتختصّ بالنجسة منها، أضف إلى ذلك أنّه يمكن القول بعدم المفهوم للشرط الوارد في الموثقة، فإنّ اختصاص حرمة فعل بصورة
عدم الحاجة إليه وحلّه معها غير معهود في الشرع، والشرط فيها باعتبار أنّه لا يكون للإنسان داع إلى شرب مثل البول من غير حاجة
إليه كالتداوي به، ثمّ انّ جواز شرب البول مطلقاً أو مع الحاجة إلى التداوي به يختصّ بأبوال ما يؤكل لحمه، وأمّا الأبوال النجسة
فلا يجوز شربها إلا مع الاضطرار الرافع للتكليف، ولا يجوز بمجرّد الحاجة، وعلى الجملة الأمر فيها كما في سائر المحرّمات.

كما يدلّ عليه رواية سماعة[1].

[1] لا دلالة لرواية سماعة(5) على عدم جواز الشرب مع عدم الحاجة حيث انّ الراوي فرض في سؤاله شربه عند الحاجة لا أنّه (ع) أخذه في

الجواب قيداً للجواز كما لا يخفى.