ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص13
[2] حاصل ما يذكره في الفرق بين الأدوية التي لا يجوز استعمالها حال الصحّة وبين مثل الأبوال الطاهرة التي لا يجوز شربها
اختياراً انّ الحرمة في الأوّل ثابتة لاستعمالها بعنوان أنّها ضارة للجسم، ويتبدّل هذا العنوان حال المرض، فيكون استعمالها
صلاحاً للجسم، وهذا بخلاف الأبوال، فإنّ حرمة شربها بعنوان أنّها من الخبائث، وليس انتفاء الحرمة عن شربها حال التداوي أو غيره
لتبدّل ع نوان الخبيث بالطيب، بل باعتبار الاضطرار إلى المحرّم، فلا يوجب جواز البيع في الأدوية لثبوت المالية لها قياس
الأبوال الطاهرة عليها حتّى فيما إذا استعملت للتداوي.
[1] في كون المحرم علينا خصوص أكلها لا سائر الانتفاعات من الاسراج بها ونحوه، فيكون الفرق بين الشحوم واللحوم بأنّ حرمة
الأكل في الأوّل لا توجب فساد البيع، بخلاف حرمة أكل الثاني، حيث انّ اللحوم منفعتها المقصودة منحصرة بالأكل.
[2] الجواب عنه مبتدأ وخبره لزوم تخصيص الأكثر، بمعنى أنّ الأخذ بظاهر النبوي المذكور يلازم تخصيص الأكثر، مع أنّه ضعيف
سنداً ودلالةً، وقوله لقصورها تعليل لضعفه في جهة دلالته، ولكن تعليل ضعف دلالته به من قبيل أخذ المدّعى دليلاً عليه كما
لا يخفى.