احکام القرآن للجصاص-ج5-ص452
أما الأركان فالمتعاقدان والعمل والجعل
وأما الأحكام فأربعة ( صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة )
ابن شاس ولا يشترط في متعاقدي الجعل إلا أهلية الاستئجار والعمل ( جعلا علم )
ابن شاس شرط الجعل أن يكون معلوما مقدرا كالإجارة
ومن المدونة ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة أو جعل
وذكر ابن لبابة هذا فقال قال ابن القاسم كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن يجعل جعلا
وما لم يجز بيعه لم يجز الاستئجار به ولا جعله جعلا إلا خصلتان في الذي يجعل لرجل على أن يغرس له أصولا حتى تبلغ حد كذا ثم هي والأصل بينهما فإن نصف هذا لا يجوز بيعه
وفي الذي يقول القط زيتوني فما لقطت من شيء فلك نصفه فإن هذا يجوز
ابن رشد يريد وبيعه لا يجوز
قال ابن لبابة وقد روي عن مالك أنه لا يجوز ولم يختلف قول مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار فيقول ما اقتضيت من شيء من ديني فلك نصفه أنه لا يجوز وهما سواء
ابن رشد ما هما سواء والأظهر من القولين أنه لا يجوز المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه لأن أوله أهون من آخره والمجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء مما يقتضي فأشهب لا يجيزه والأظهر أنه جائز إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء في اقتضائه
وأما الحصاد والجداد فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه بأن يقول له جد من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت على أن لك من كل ما تحصد أو تجد جزء كذا لجزء يسميه ووجهه أنه لا يلزم واحدا منهما ( يستحقه السامع ) سمع عيسى ابن القاسم من جعل في عبد له عشرة دنانير لمن جاء به فجاء به من لم يسمع بالجعل فإن كان يأتي بالآبق فله جعل مثله وإلا فليس له إلا نفقته
وإن جاء به من سمعه فله العشرة وإن كان مما لا يأخذ الآبق
وقال ابن الماجشون وأصبغ إن له الجعل المسمى وإن لم يعلم به وحكاه ابن حبيب عن مالك
ابن رشد وقول ابن القاسم أظهر لأن الجاعل إنما أراد بقوله تحريض من سمع قوله على طلبه فوجب أن لا يجب ما سمى من الجعل إلا لمن سمعه فطلبه بعد ذلك
ابن عرفة جعل ابن شاس وابن الحاجب قول ابن الماجشون وهو المذهب وليس كذلك
انظر هذا مع ما تقدم عند قوله ولا تعين أنه لا جعل في أداء الأمانات فمن وجد ضالة لا جعل له ( بالتمام ) ابن المواز قال مالك من قال لرجل بع ثمر حائطي ولك كذا ثم جاء صاحب الحائط قوم فساوموه حتى باع منهم فطلب الرجل حقه ولا شيء له إنما جعل له على أن يبيع ويماكس فهذا بايعهم