احکام القرآن للجصاص-ج5-ص433
( وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص ) ابن شاس تنفسخ الإجارة بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها والعفو عن القصاص المستأجر على استيفائه
ابن عرفة هذا إن كان العفو من غير المستأجر وانظر هل يقبل قول المستأجر في سكون ألمه والأظهر أنه لا يصدق ( وبغصب الدار ) في الواضحة من اكترى دار سنة أو شهرا فقبضها ثم غصبها إياه السلطان فمصيبة ذلك على ربها ولا كراء له فيما بقي
وقاله مالك في المسودة حين أخرجوا المتكاريين وسكنوا وكذا في سماع ابن القاسم ( وغصب منفعتها ) ابن حبيب وسواء غصبوا الدور من أصلها وأخرجوا منها أهلها وسكنوها لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا ( وآمر السلطان بإغلاق الحوانيت ) ابن حبيب وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها الأكراء على مكتريها من ربها
وقال سحنون الجائحة من المكتري
ولابن حبيب في ذلك تفريق
ابن يونس ليس هذا كله بشيء لأن كل ما منع المكتري من السكنى من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من الله كانهدام الدار أو امتناع ماء السماء حتى منعه حرث الأرض فلا كراء عليه في ذلك كله لأنه لم يصل إلى ما اكترى وقال أصبغ من اكترى رحا سنة فأصاب أهل ذلك المكان فتنة جلوا بها من منازلهم وجلا معهم المكتري أو بقي آمنا إلا أنه لا يأتيه الطعام لجلاء الناس فهو كبطلان الرحا بنقص الماء أو كثرته ويوضع عنه قدر المدة التي جلوا فيها
وكذلك الفنادق التي تكرى لأيام الموسم إذا أخطأها ذلك لفتنة نزلت أو غيرها بخلاف الدار تكرى ثم تنجلي الفتنة وأقام المكتري آمنا أو رحل للوحشة وهو آمن فإن هذا لا يلزمه الكراء كله ولو انجلى للخوف سقط عنه كراء مدة الجلاء
اه قول ابن يونس ( وحمل ظئر ) من المدونة إن حملت المرضع فخافوا على الصبي ألهم فسخ الإجارة قال نعم ولا أحفظه عن مالك
ونقل اللخمي فسخه بمجرد الحل لا بقيد الخوف على الولد قائلا لأن رضاع الحامل يضر الولد ( أو مرض لا تقدر معه على رضاع ) من المدونة إن مرضت الظئر بحيث لا تقدر على رضاع الصبي فسخت الإجارة فإن صحت في بقية منها جرت على رضاعه بقيتها ولها من الأجر بقدر ما أرضعت ولا عليها إرضاع ما مرضت
قال غيره إلا أن يكونا تفاسخا ( ومرض عبد وهربه لكالعدو إلا أن يرجع في بقيته ) من المدونة قال ابن القاسم من آجر عبده ثم هرب السيد إلى بلد الحرب فالإجارة بحالها لا تنتقض وأما إن هرب العبد لبلد الحرب أو أبق فإن الإجارة تنفسخ بينهما إلا أن يرجع العبد قبل تمام المدة فيلزمه تمامها
قال مالك وكذلك لو مرض العبد المستأجر مرضا بينا انفسخت الإجارة بينهما إلا أن يصح العبد قبل تمام المدة فيلزمه تمامها
قال غيره إلا أن يكونا تفاسخا أو فسخ ذلك بينهما قبل ذلك فلا يلزمه تمامها
ابن يونس وكذلك الدار ينهدم بعضها ثم يصلحها ربها قبل الفسخ وقد بقي بعض المدة فيلزمه تمامها وأما لو انهدم جميعها ثم بناها فلا يلزم المكتري سكنى بقية المدة
ومن العتبية وإن تراوغ العبد المستأجر حتى تمت المدة انفسخت الإجارة وإن عمل شيئا فله بحسابه وهذا في شهر أو سنة معينة
وإنما الذي يلزمه عمله بعد ذلك مثل أن يقول اطحن لي في هذا الشهر في كل يوم ويبة فهذا لا يضر ذكر الوقت ويلزمه العمل بعد ذلك وليس بواقع على وقت ولكن على عمل مسمى وكمن قال للسقاء اسكب لي في هذا الشهر ثلاثين قلة فتراوغ فيه فذلك باق عليه ( بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا اعتلت الدابة المكتراة في الطريق يريد وهو بعينها فسخ الكراء وإن صحت بعد ذلك لم يلزمه كراؤها بقية الطريق بخلاف العبد للضرورة في صبر المسافر عليها وهي إن صحت بعده لم تلحقه وإن لحقته فلعله قد اكترى غيرها
ابن يونس يريد وكذلك لو كان كراؤه للعبد في السفر لأنه يلحقه فيه من الضرورة ما يلحقه في الدابة وإنما اختلفا