پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص426

خلافه وإلا فأجره لمستأجر كأجير لخدمة آجر نفسه ) انظر هذا الإطلاق من المدونة

قال ابن القاسم من استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يدخل معه راع يقوى به وإن كانت غنما يسيرة فذلك له إلا أن يشترط عليه ربها أن لا يرعى معها غيرها فإن رعى الراعي معها غيرها بعد هذا الشرط فالأجر لرب الأولى

وكذلك أجيرك لخدمة يؤاجر نفسه لغيرك يوما أو أكثر فلك أخذ الأجر أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك

ابن يونس وهذا فيما يشابه بما آجرته به أو يقاربه وأما إن تؤاجره في الرعاية شهرا بدينار فيذهب يؤاجر نفسه في الحصاد أو تؤاجره يخدمك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير فهذا وشبهه لا يكون لك إلا إسقاط حصة ما عطل من عملك من الأجر ( ولم يلزمه رعي الولد إلا لعرف ) من المدونة قال ابن القاسم إذا استؤجر على رعاية غنم بأعيانها وشرط ربها أن ما مات منها أخلفه فتوالدت الغنم حملا في رعاية الولد على عرف الناس فإن لم تكن له سنة لم يلزمه رعايتها ( وعمل به في الخيط )

ابن شاس من استأجر الخياط لا يوجب عليه الخيط إلا أن يكون العرف خلافه

ابن عرفة كقوله في آلة البناء وعرفنا في الأجير أن لا خيط عليه وفي الصانع الخيط عليه ( ونقش الرحا ) ابن عرفة حفي الرحا يوجب نقشها

ابن العطار وهو على من هو عليه عرفا فإن عدم العرف فعلى ربها

ابن حبيب وابن أبي زمنين عرفنا على المكتري ( وآلة بناء ) من المدونة قال ابن القاسم من آجرته على بناء دار فالأداة والفؤس والقفاف والماء والدلاء على ما تعارف الناس أنها عليه وكذلك حثيان التراب على حافة القبر ونقش الرحا وشبهه فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على رب الدار ونقش الرحا على ربه ( وإلا فعلى ربه ) تقدم نص ابن بشير في الخيط ونص المدونة في آلة البناء ونقش الرحا ( عكس إكاف وشبهه ) ابن بشير على رب الدابة تسليم ما العادة تسليمه معها من إكاف وبرذعة وحزام وسرج في الفرس وغير ذلك من معتاد لأن العرف كالشرط وكذلك الحكم في إعانة الراكب في النزول والركوب في المهمات المكررة وكذا رفع الحمل ( وفي السير والمنازل ) ابن شاس كيفية السير وتفصيله وقدر المنازل ومحل النزول في معمور أو صحراء معتبر بالعرف ( والمعاليق ) ابن شاس يصف المحمل بالسعة والضيق ويعرف تفاصيل المعاليق فإن أطلق في شيء من ذلك وكان معلوما في العادة صح العقد ( والزاملة ووطائه بمحمل ) من المدونة إن أكرى محملا لمكة ولم يذكر وطاء أو