پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص416

( كإيجار مستأجر دابة أو ثوبا لمثله ) من المدونة قال ابن القاسم وإن استأجرت ثوبا تلبسه يوما إلى الليل فلا تعطه لغيرك يلبسه لاختلاف اللبس والأمانة فإن هلك بيدك لم تضمنه وإن دفعته إلى غيرك ضمنته إن تلف

وقد كره مالك لمكتري الدابة لركوبه كراءها من غيره كان أخف منه أو مثله فإن أكراها لم أفسخه وإن تلفت لم يضمن إذا كان أكراها فيما اكتراها فيه من مثله في حالته وأمانته وخفته

ولو بدا له عن السفر أو مات أكريت من مثله وكذلك الثياب في الحياة والممات وليس ذلك ككراء الحمولة والسفينة والدار

هذا له أن يكريها من مثله في مثل ما اكتراها له

ابن يونس يريد في هذا أن ذلك له بغير كراهية وفي الثوب والدابة للركوب يكره له ذلك لاختلاف اللبس والركوب فإن أكرى ذلك من مثله لم يفسخ ولم يضمن اه

وانظر في سماع عيسى أن من استأجر أجيرا يعمل له أن يؤاجره من غيره لأنه قد استحق منافعه