پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص404

( أو اعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه وهو للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها ) من المدونة وإن دفعت إليه دابة أو إبلا أو دارا أو سفينة أو حماما على أن يكري ذلك وله نصف الكراء لم يجز فإن نزل كان لك جميع الكراء وله أجر مثله كما لو قلت له بع سلعتي فبعتها به من شيء فهو بيني وبينك أو قلت له فما زاد على مائة فبيننا فذلك لا يجوز والثمن لك ولهأجر مثله

ابن يونس ساوى بين الدواب والدور والسفن إذا قال له أكرها ولك نصف الكراء أن الكراء لربها وعليه إجارة المثل للرجل وهو أصوب

ولو أعطيته الدابة أو السفينة أو الإبل ليعمل عليها فما أصاب بينكما لم يجز ذلك فإن عمل عليها فالكسب ها هنا للعامل وعليه كراء المثل في ذلك ما بلغ وكأنه اكترى لك كراء فاسدا والأول أجر نفسه منك إجارة فاسدة فافترقا ( وكبيعه نصفا بأن يبيع نصفا إلا بالبلدان أجلا ولم يكن الثمن مثليا ) من المدونة قال مالك من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرها على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضرب لبيع ذلك أجلا ما خلا الطعام فإنه لا يجوز

قال سحنون لأنه قبض إجارته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد بيع في نصف الأجل فيرد حصة ذلك فتصير إجارة وسلفا يريد وكذلك ما لا يعرف بعينه وأجاز ذلك في كتاب محمد

قال ابن المواز إن لم يضرب لبيعه أجلا لم يجز شرط بيعه في البلد أو في غيره وقد ذكر عن مالك أنه إذا باعه نصف الثوب على أن يبيع له النصف الآخر أنه لا خير فيه

ووجه قول المدونة أنه إنما باعه على أن يبيع له النصف الآخر لأجل معلوم فإن باعه قبل الأجل فهو كأمر طرأ

ابن يونس وعلى هذا التعليل فيجوز في المثلي والصواب المنع مطلقا وقد تقدم إذا اشتريت ثوبا بقي منه ذراع على أن يتمه لك إنما منعه لأنه معين تأخر قبضه وقد تقدم تخريج المجهول على هذا