پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص374

( بساقيت )

عياض لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرتها أو ربعها لم يجز حتى يسميها مساقاة