احکام القرآن للجصاص-ج5-ص361
التحجير أن يرد إلى إجارة مثله
انتهى فانظر أنت هذا ( أو ما يقل ) عد عياض من تسع المسائل التي يرد فيها لقراض مثله هذه المسألة
ونص المدونة قال مالك لا ينبغي أن يقارض فلانا على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز ثم لا يعاوده إلى غيره
الباجي فإن كان يتعذر لقلته لم يجز وإن نزل فسخ ( كاختلافهما في الربح وادعاء ما لا يشبه ) من المدونة قال مالك وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل فقال رب المال دفعته على أن الثلث للعامل وقال العامل بل على أن لي الثلثين فيرد المال إلا أن يرضى العامل بقول رب المال
وإن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل كالصانع إذا جاء بما يشبه وإلا رد إلى قراض مثله وكذا المساقاة ( وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة ) عبد الوهاب النظر يقتضي أن يرد القراض الفاسد إلى أجرة المثل وإلى قراض المثل جملة من غير تفصيل والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحسان وليس بقياس قال والفصل بين إجارة المثل أو قراض المثل أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب المال
سواء كان في المال ربح أم لا
وقراض المثل يتعلق بربح إن كان في المال ربح فينظر كم ينبغي أن يكون حظ هذا العامل منه إذا نزع هذا الشرط دفع إليه من الربح فإن لم يكن في المال ربح أو كان وضيعة فلا شيء له ( كاشتراط يده ) من المدونة قال مالك من أخذ قراضا على أن يعمل معه رب المال في المال لم يجز فإن نزل كان العامل أجيرا وإن عمل لرب المال بغير شرط كرهته إلا العمل اليسير
ابن حبيب وكذا إن أسلف أحدهما صاحبه أو وهبه أو قعد العامل فالمال أو عمل بعبده أو دابته أو كان صانعا يعمل بيده أو صنع أحدهما بصاحبه شيئا من الرفق مما لا يجوز ابتداء أن يشترط فإن ذلك كله لا يفسد القراض ولا يغير الربح غير أن الصانع إن عمل بيده بغير شرط فله أجر عمله
انتهى من ترجمة القراض الفاسد من ابن يونس
انظر قوله بغير شرط قال في الاستغناء إن أعطى صانعا بيده مالا ليشتري به جلودا ويعملها فما رزق الله بينهما لم يجز
قال أبو أيوب فإن وقع من غير شرط جاز ولآ إجارة له
وقال ابن ميسر له إجارة عمله وهو على قراضه كما هو وقاله ابن حبيب انتهى
وفي مختصر الوقار يجوز أن يعطيه مالا يعمله حليا أو يبيعه والفضل بينهما إذا أخذ الصانع أجرة صناعته ( أو مراجعته أو أمينا عليه ) ابن الحاجب لا يجوز أن يشترط يده أو مراجعته أو أمينا عليه
ومن المدونة قال مالك لا يجوز أن تقارض رجلا على أن يشتري هو وتنقد أنت وتقبض أنت ثمن ما باع أو تجعل معه غيرق لمثل ذلك أمينا عليه وإنما القراض أن تسلم إليه المال
قال ابن حبيب فإن نزل ذلك كان أجيرا ( بخلاف غلام عين بنصيب له ) روى عيسى عن ابن القاسم إذا دفع إلى رجل وإلى عبده مالا قراضا ليكون عينا عليه أو ليعلمه فلا خير فيه وإن كانا أمينين تاجرين فلا بأس به
ابن يونس صواب وليس بخلاف للأول انتهى
وكان نقل قبل هذا من المدونة قال مالك يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره
ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا فليست بزيادة انفرد بها
قال ابن المواز اختلف قول مالك في اشتراط عون غلام رب المال وأجازه الليث ومنعه عبد العزيز ولا بأس به عندي ( وكان يخيط أو يخرز ) تقدم من هذا المعنى قبل قوله أو مراجعته
ومن المدونة قال ابن القاسم لا يجوز اشتراط عمل يد العامل لخفاف أو صياغة فإن نزل كان أجيرا والربح والوضيعة لرب المال وعليه ( أو يشارك ) الباجي منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد أن يشاركه العامل بمال من عنده وأجازه في الواضحة
اللخمي ولا بأس أن يخلط العامل القراض بماله أو بقراض في يده إذا لم يكن ذلك بشرط فإن كان بشرط فقال في المدونة لا خير فيه
وفي كتاب محمد لا بأس به
اللخمي وأن يجوز أحسن
وإذا قلنا بالمنع وفات بالعمل فقيل فيه قراض مثله وقيل أجر مثله
ابن حبيب لا يصلح أن يقارض رجلا ويشترط عليه أن يبضع المال أو يقارض به أو يشارك به أحدا أو يجلس به في حانوت وشبه ذلك فأما إن قال إن شئت فافعل وإن شئت فدع فهو إذن ولا بأس بالإذن في العقد ما لم يكن شرطا ( أو يخلط ) انظر أنت من صرح أن لهذا إجارة مثله
ومن المدونة قال مالك لو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل آخر إن لم يكن الأول شغله الثاني عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا
قال ابن القاسم