پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص338

والأرضين

وإن كانت الأقرحة مختلفة وهي متقاربة أو كانت في الكرم سواء وبينها تباعد كاليوم واليومين قسم كل قريح على حدته ( ولو بوصف ) من المدونة لا بأس أن يقتسما دارا غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها ويميزا حصتيهما منها بالصفة كما يجوز بيعها بالصفة ( إن تساوت قيمة ورغبة ) تقدم أن الدور لا تجمع في القسم إلا إذا اتفقت في الصفة والنفاق وتقدم في الفدادين أن تكون في الكرم سواء ولم تبعد مسافة بعضها من بعض

وفي الموطأ لا يقسم ما يسقي بالنضح والسواقي مع ما يسقى بالعيون ولا يقسم البعل مع السقي إلا أن يتراضوا أن يجمعوه في القسم فذلك لهم

قال سحنون وذلك بغير قرعة ولا يصلح بالقرعة لأن ذلك مختلف ويصير كمن جمع حمارا أو فرسا في القسم ( وتقاربت كالميل ) تقدم نص المدونة أرى الميل وشبهه قريبا في الحوائط والأرضين ( وإن دعا إليه أحدهم ) من المدونة قال ابن القاسم إذا دعا أحد الإشراك إلى قسم ما يقسم من ربع أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غيرها وشركتهم بإرث أو شراء أو غيره جبر على القسم من أباه

انظر ما اشترى للتجارة

قال اللخمي لا يقسم وكذلك لو اشترى أحدهما جزءا والآخر كذلك أو بعضهم بعد بعض لم يجبر أحد منهم بالبيع مع صاحبه

وقد ذهب ابن رشد لهذا في رباع الغلات أن الشريك فيها لا يجبر على مقاوات ولا على بيع ( ولا بعلا وسيحا ) جوز في الموطأ قسم البعل مع ما يسقى بالعيون سيحا دون نضح

الباجي هذا مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر بخلاف النضح المزكى بنصف العشر ( إلا معروفة بالسكنى فالقول لمفردها وتؤولت بخلافه ) من المدونة قال ابن القاسم أخبرني أهل العلم وأراه من قول مالك أن الرجل إذا مات وترك دورا وكان ورثته يسكنون في دار من دوره ودوره كلها سواء في مواضعها وتشاح الناس فيها فتشاح الورثة في الدار التي يسكنونها أن تلك الدار تقسم بينهم فيأخذ كل واحد نصيبه فيها إذا كانت الدور التي ترك الميت في غير موضع هذه الدار التي يسكنونها ثم تجمع في القسم بقية الدور فيجعل نصيب كل واحد في موضع كل واحد إذا كانت متفقة متقاربة وهو رأي

قال ابن أبي زمنين ظاهر المدونة إذا كانت الدور التي ترك في غير موضع هذه الدار التي يسكنونها ليس معها غيرها في ربض كل واحد ولو كان معها غيرها لجمعت في القسم ولا كلام للوارث

ابن يونس هذا خلاف ما لابن حبيب ( وفي العلو والسفل تأويلان ) من المدونة قال ابن القاسم إذا اقتسم رجلان دارا بينهما على أن يأخذ أحدهما العلو والآخر السفل جاز ذلك

ابن عرفة ظاهرها قسم العلو مع السفل بالقرعة

وحملها أبو عمران مرة على التراضي وهو نص ابن الماجشون ومرة على القرعة ( وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان التفاح جنانا على حدة والرمان جنانا على حدة وكل واحد يحمل القسم فليقسم بينهم كل جنان بالقيمة ( إلا كحائط فيهشجر مختلفة ) من المدونة قال ابن القاسم أما الأشجار فإن كانت مختلفة مثل تفاح ورمان وخوخ وغيره من أنواع الفاكهة كلها في جنان واحد مختلطة فإنه يقسم كله مجتمعا بالقيمة كقول مالك في النخل تكون في حائط منه البرني والصيحاني والجعرور وأنواع التمر أنه يقسم على القيمة ويجمع لكل واحد منهم حظه في موضع واحد من الحائط ولا يلتفت إلى ما يصير في حظ أحدهم من ألوان التمر

قال ابن عبدوس والعمل في هذا أن يبدأ القاسم فيقوم النخل كله بقيمة عدل أو يسأل أهل المعرفة بذلك النخل عما عرف من حمل كل نخلة ثم يجمع القيم ويقسمها على السهام ويعرف ما ينوب كل سهم ثم يضرب بالسهم على أي الطرفين يبدأ فإذا عرف ذلك كتب اسم كل واحد من الأشراك في رقعة وخللها في داخل كمه ثم يخرج أول سهم ثم الثاني ثم الثالث حتى يفرغ منهم ثم يبدأ بالأول فيعطيه من تلك الناحية التي وقع عليها السهم شجرة شجرة حتى يكمل له قيمة ما صار له فإن وقع بقية حقه في بعض شجرة كان شريكا فيها بقدر ما بقي له مع الذي يليه ثم يصنع في الثاني والثالث كذلك وكذلك يصنع في الأرض