احکام القرآن للجصاص-ج5-ص335
يركبها إلى شهر فإن بدا بالشهر الذي لنفسه جاز
انظر سماع أبي زيد في الأكرية ( لا في غلة ولو يوما )
ابن المواز لو كانت الدابة بينكما لم يجز أن تقول له ما كسبت اليوم فلي وما كسبت غدا فلك وكذلك العبد بينكما
قال مالك وإن قال استخدمه أنت اليوم وأنا غدا فهو جائز وكذلك شهرا وأنا شهرا
قال محمد لا يجوز في الكسب ولا يوم واحد وقد سهله مالك في اليوم وكرهه في أكثر منه انتهى
انظر الشريكين في الرحا بملك أو كراء عادتهم أن يخدم هذا يوما وهذا يوما ويستبدل كل واحد بما استغل في يومه ( ومراضاة فكالبيع )
ابن رشد قسمة الرقاب على ثلاثة أوجه قسمة مراضاة بغير تعديل ولا تقويم لا خلاف أنها بيع من البيوع وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم الأظهر أنها بيع من البيوع وقسمة قرعة الأظهر أنها تمييز حق
أما الوجهان الأولان فيصحان في الجنس الواحد وفي الأجناس المختلفة المتباينة وفي المكيل والموزون إلا فيما كان منه صنفا واحدا مدخرا لا يجوز فيه التفاضل لا فرق بين الوجهين إلا في القيام بالغبن
ابن سهل قسمة المراضاة والمهايأة دون تقويم لا يقام فيها بالغبن وأما إذا قيل في القسمة كتاب قسمة ومراضاة قسمة ومهايأة واتفاق بعد تقويم وتعديل فلمن وجد غبنا أن يقوم به لأن الغبن وقع في التقويم ( وقرعة وهي تمييز حق )
ابن رشد وأما القسمة بالقرعة فهي التي يوجبها الحكم يجبر عليها من أباها جعلت تطييبا لأنفس المتقاسمين ولا تصح إلا فيما تماثل أو تجانس من الأصول والحيوان والعروض لا فيما اختلف وتباين من ذلك ولا في شيء من المكيل والموزون ولا يجمع فيها حظ اثنين في القسم