پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص334

باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها

وفيه ثلاثة فصول الأول في القسام

الثاني في كيفية القسمة

الثالث في إجبار من أبى القسمة وتميز ما يجمع في القسم ( القسمة تهايؤ في زمن )

ابن عرفة قسمة المهاناة بالنون والياء هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمانا معينا من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته

وقال ابن شاس ثلاثة أوجه قسمة بيع وقسمة قيمة وتعديل وقسمة مهايأة وهذه ضربان مهايأة في الأعيان ومهايأة في الأزمان ( كخدمة عبد )

ابن رشد وقسمة المنافع لا تجوز بالصفقة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر عليها من أباها ولا تكون إلا على المراضاة

والمهايأة وهي على وجهين بالأزمان مثل أن يتفقا أن يستغل أحدهما العبد أو الدابة أو يستخدمها أو يسكن الدار أو يحرث الأرض مدة من الزمان والآخر مثلها أو أقل أو أكثر وهذا يفترق فيه الاستغلال والاستخدام

الوجه الآخر أن يكون التهايؤ في الأعيان بأن يستخدم هذا عبدا وهذا عبدا أو يزرع هذا أرضا وهذا أرضا أو يسكن هذا دارا وهذا دارا ( شهرا وسكنى دار سنين )

ابن رشد أما التهايؤ في الاستخدام فروى ابن القاسم يجوز في الشهر قال ابن القاسم وأكثر من الشهر قليلا

وأما التهايؤ في الدور والأرضين فيجوز فيها السنين المعلومة والأجل البعيد ككراء لهما

قاله ابن القاسم

ووجه ذلك أنها مأمونة إلا أن التهايؤ إذا كان في أرض الزراعة فلا يجوز إلا أن تكون مأمونة مما يجوز فيها النقد ( كالإجارة ) انظر إن كان عنى بهذا أن التهايؤ في الأرض يكون ككرائها وقد قال ابن رشد إن التهايؤ فيها لا يكون إلا فيما يجوز النقد في كرائه فانظر أنت ما أراد بقوله كالإجارة وانظر أيضا قولهم إنه يجوز التهايؤ في الاستخدام شهرا وقالوا إن استأجر عبد معين يعمل له بعد شهر لا يجوز النقد فيه

وقال ابن المواز يجوز أن يقول خذ حماري اعمل عليه خمسة أيام وتعمل لي عليه خمسة أيام

قال ابن رشد فلو قال اعمل عليه شهرا لنفسك وشهرا لي لوجب أن لا يجوز إن بدا بالشهر الذي لصاحب الددبة لأنه بمنزلة من نقد كراء دابة