احکام القرآن للجصاص-ج5-ص331
تقدم نص المدونة للشفيع أخذه بأي صفقة شاء وينقض ما بعدها ( وله غلته ) من المدونة قال مالك من اشترى شقصا من أرض فزرعها فللشفيع أخذها بالشفعة ولا كراء له والزرع للزارع ومن ابتاع نخلا لا ثفر فيها فاغتلها سنين فلا شيء للشفيع من الغلة ( وفي فسخ عقد كرائه تردد )
ابن سهل إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع فأخذه هل له أن يفسخ ذلك الكراء أفتى ابن مغيث وغيره بعدم الفسخ وأفتى ابن عتاب وغيره بالفسخ ( ولا يضمن نقضه ) من المدونة مع غيرها لا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنده في الشقص من هدم أو حرق أو غرق أو ما غار من عين أو بئر ولا يحط للشفيع لذلك شيء إما أخذه وإما تركه ( وإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع النقض ) من المدونة لو هدم المشتري ثم بنى قيل للشفيع خذ بجميع الثمن وقيمة ما عمر فيها
قال أشهب يوم القيام وله قيمة النقض الأول منقوضا يوم الشراء يحسب كم قيمة العرصة بلا بناء وكم قيمة النقض مهدوما ثم يقسم الثمن على ذلك فإن وقع منه للنقض نصفه أو ثلثه فهو الذي يحسب للشفيع على المشتري ويحط عنه من الثمن ويقوم ما بقي مع قيمة البناء قائما
ابن المواز وهو قول مالك وأصحابه
قال مالك فإن لم يفعل فلا شفعة له ( أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض عنه أو ترك لكذب في الثمن أو استحق نصفها ) أما الغيبة والاستحقاق فقيل لابن المواز كيف يمكن أن يحدث بناء في مشاع قال يكون قد اشترى الجميع فأنفق وبنى وغرس ثم استحق رجل نصف ذلك مشاعا أو يكون شريك البائع غائبا فيرجع المشتري إلى السلطان يطلب القسم والقسم على الغائب جائز ثم لا يبطل ذلك شفعة الغائب
وأما الكذب في الثمن فقال ابن شاس من الصور التي يتصور في بناء المشتري في الشقص قبل قيام الشفيع أن يكون المشتري كذب في الثمن فترك الشفيع الأخذ لكثرة الثمن ثم قاسمه
ابن عرفة هذا باطل لأن كذب المشتري في دعوى الثمن يصيره متعديا في بنائه فحكمه حكم بناء الغاصب ( أو حط ما حط لعيب )
ابن شاس لو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذه الشفيع لم يكن له طلب أرش فإن رد الشفيع عليه ردهو حينئذ على البائع
ولو اطلع على عيب قبل أخذ الشفيع إلا أنه حدث عنده عيب منه من الرد فأخذ أرشه فذلك الأرش محطوط عن الشفيع قولا واحدا ( أو هبة إن حط عادة أو أشبه الثمن عادة ) من المدونة من اشترى شقصا بألف درهم ثم وضع عنه البائع تسعمائة درهم بعد أخذ الشفيع أو قبل نظر فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص عند الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن وضع ذلك عن الشفيع لأن ما أظهرا من الثمن الأول إنما كان سببا لقطع الشفعة وإن لم يشبه أن يكون ثمنه مائة
ابن يونس يريد مثل أن يكون ثمنه ثلاثمائة أو أربعمائة لم يحط الشفيع شيئا وكانت الوضيعة هبة للمبتاع
ابن يونس وقال في موضع آخر إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع وضع ذلك عن الشفيع وإن كان لا يحط مثله فهي هبة ولا يحط عن الشفيع شيئا
ابن يونس وهذا والأول سواء ( وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها رجع البائع بقيمة شقصه ) من المدونة قال مالك من ابتاع شقصا من دار بعبد بعينه فمات بيده فمصيبته من بائع الشقص وللشفيع الأخذ بقيمة العبد وعهدته على المبتاع لأن الشفعة وجبت له بعد البيع
قال فإن أخذ الشفيع بقيمة العبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا فله رده ويأخذ من المبتاع قيمة الشقص وقد مضى الشقص للشفيع بشفعته بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل به الشفعة لأن البيع فسد لعينه والعيب لو رضيه البائع لتم
وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع ولا شفعة في ذلك وإن استحق بعد أخذ الشفيع فقد مضت الدار للشفيع ورجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص كاملا كان أكثر مما أخذ فيه من الشفيع أو أقل ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع إذ الشفعة كبيع ثان ( ولو كان الثمن مثليا ) من المدونة قال مالك من ابتاع شقصا بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع فسخ البيع ولا شفعة في ذلك وكذلك من ابتاع الحنطة بثمن فاستحقت بطل البيع ورجع بالثمن وليس على البائع أن يأتي بمثلها
قال في رواية الدباغ وإن كان الاستحقاق بعد أخذ الشفيع مضى ذلك ورجع بائع الشقص على المبتاع بمثل الحنطة
قال ابن المواز وهذا غلط بل يرجع بائع الشقص على المبتاع بقيمة الشقص
وقاله سحنون ( إلا النقد بمثله ) من المدونة قال ابن القاسم إن غصب دراهم فاشترى بها شقصا كانت الشفعة فيه للشفيع لأنها إذا استحقت غرم مثلها ولم ينقض البيع ( ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري ) تقدم نص المدونة إذا