احکام القرآن للجصاص-ج5-ص320
( وهبة بلا ثوب ) تقدم نقل ابن عرفة لا شفعة فيما حدث ملكه بهبة لا ثواب فيها ولا في صدقة ( وإلا فيه بعده )
اللخمي من وهب شقصا للثواب كانت فيه الشفعة لأنها بيع ولا شفعة إلا بعد الثواب فاتت الهبة أو لم تفت ولا تجب قبل الثواب وقبل الفوت لأن الموهوب له بالخيار بين التمسك والرد
واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل الثواب فقال ابن القاسم لا شفعة له حتى يدفع الثواب أو يقضى عليه به ويعرف
وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالثمن وليس له أن يأخذ الشفعة بما لا يعلم من الثمن
انظر نوازل الشعبي وكذلك أيضا إذا ابتاع شقصا وعروضا صفقة لا يأخذ بالشفعة إلا بعد معرفة ما يخص الشقص من الثمن
وانظر الجدار بين الجارين إذا باع أحدهما داره فللآخر أن يشفع في الحائط جما يخصه من الثمن ( وخيار إلا بعد مضيه ) تقدم نصها لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته ( ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا ما مضى )
اللخمي إذا كانت دار لرجل فباع نصفها من رجل بالخيار ثم باع النصف الآر من آخر بتلا ثم قبل المشتري الخيار كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري جلخيار على مشتري ألبت ( وبيع فاسد ) من المدونة قال مالك يفسخ الفاسد إذا لم يفت ولا شفعة فيه ولو علم به بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول لأن الشفيع دخل مدخل المشتري ( إلا أن يفوت فبالقيمة ) من المدونة إذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات ولزمت المبتاع قيمته يوم قبضه ففيه الشفعة بتلك القيمة
ابن المواز وليس للشفيع الأخذ إلا بعد معرفته بالقيمة التي لزمت المشتري ( إلا ببيع صح فالثمن فيه ) من المدونة وإن باعها المشتري في شراء فاسدا من غيره بيعا صحيحا فذلك فوت وللشفيع الآخذ بثمن البيع والصحيح ويتراد الأولان القيمة وليس للشفيع الأخذ بالبيع الأول الفاسد ( وتنازع في سبق ملك إلا أن ينكل أحدهما ) ابن شاس إذا تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد أن شراء الآخر متأخر وله الشفعة عليه فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة إن حلفا أو نكلا وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بالشفعة لمن حلف
ابن عرفة لا أعرف هذا إلا للغزالي