پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص311

ليحبس ) من المدونة قال مالك إن حبس أحد الشريكين حظه في دار على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه في حظه

فليس للذي حبس ولا للمحبس عليه أخذه بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله فيما جعل نصيبه الأول ( كسلطان ) قال سحنون في المرتد يقتل وقد وجبت له الشفعة أن السلطان يأخذه إن شاء لبيت المال

وحكى ابن زرب عن بعضهم أن للناظر في بيت المال إذا وقعت حصة في بيت المال من ملك في المواريث أن يأخذ بالشفعة قال وهو خطأ

قال ولا تجب له شفعة لأنه ليس يتجر للمسلمين إنما هو يجمع لهم ما يجب لهم

ابن رشد وليس هذا خلافا لقول سحنون في المرتد لأن سحنونا قال ذلك بالنسبة إلى السلطان

وقول ابن زرب هو بالنسبة إلى صاحب المواريث لأن السلطان لم يجعل له ذلك فلو جعل له السلطان ذلك كان له

ابن عرفة ظاهر مسألة ابن زرب أن الموروث إنما هو الشقص الذي يجب الشفعة به وظاهر مسألة سحنون أن الموروث فيها الشفعة نفسها ( للمحبس عليه ولو ليحبس ) ساوى ابن رشد بين المحبس والمحبس عليه أن أحدهما إذا أراد الأخذ بالشفعة لنفسه لم يكن له ذلك وإن أراد إلحاقها بالحبس فله ذلك وبهذا ينبغي الفتوى ( وجار وإن ملك تطرقا ) من المدونة قال مالك لا شفعة بالجواز والملاصقة في سكة لا تنفذ أو غيرها ولا شفعة بالشركة في الطريق