پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص310

باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها

وفيه ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهو المأخوذ والآخذ والمأخوذ منه

الباب الثاني في كيفية الأخذ

الباب الثالث فيما يسقط فيه حق الشفعة ( الشفعة أخذ شريك ) ابن عرفة الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ( ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا ) من المدونة قال مالك إذا كانت دار بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلما

ابن يونس لأنه حق موضوع لإزالة الضرر على المال فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بدلعيب

قال ابن القاسم في المجموعة إذا باع المسلم شقصه من نصراني والشفيع نصراني فلا شفعة له لأن الخصمين نصرانيان ولو باع نصراني نصيبه من نصراني فللمسلم الشفعة يريد بلا خلاف ولو كانت بين ذميين لم أقض بينهما بالشفعة إلا أن يتحاكموا إلينآ ( أو محبسا