پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص306

( كعلمه صحة ملك بائعه ) المتيطي من ابتاع لمكا على صحة تملك البائع له وأقر بذلك فلا يلزم تحويزه ولا إنزاله فيه فإن دفعه عنه دافع كانت المصيبة من المبتاع

قاله سحنون

وقال ابن سلمون غير الأصول من الرقيق والدواب والعروض يكتب في استحقاقه يعرف شهوده أنه ما خرج عن ملكه حتى الآن فإذا ثبت هذا فلا بد من اليمين أنه ما خرج ذلك عن ملكه فإذا ثبت الاستدعاء واليمين أعذر إلى الذي ألفى ذلك بيده فإن ادعى مدفعا أجله ثم لا رجوع له بعد ذلك على من باع إن لم يقدر على حل ذلك منه لأنه قد أكذب ما ثبت وإن لم يدع مدفعا رجع على من باع منه وتكتب أعذر إلى فلان فيما ثبت فقال إنه لا مقال له في ذلك ولا مدفع إلا الرجوع على من باع منه انتهى

انظر هذ هل هو على الرواية التي ليس بها القضاء وستأتي الروايتان