احکام القرآن للجصاص-ج5-ص301
البناء يوم بناه أو يوم المحاكمة قولان ولم يشهر ابن عرفة منهما قولا
انظر المازري في السؤال الرابع من الاستحقاق ( إلا المحبسة فالنقض ) قال سحنون من اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها حبس فإنه بخلاف من بنى بشبهة هذا يقلع نقضه إذ ليس ثم من يعطيه قيمة بنائه
ومن المدونة من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه
قال سحنون كأنه نحا إلى أن النقض لما كان له لا يأخذ قيمته ولكن يأخذه وبجعله في مسجد آخر ( وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم ) من المدونة قال مالك من ابتاع أمة فأولدها فلمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها يوم الحكم عبيدا وعلى هذا جماعة الناس وأخذ به ابن القاسم وهو قول علي رضي الله عنه
ثم رجع مالك فقال يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها قال ابن يونس لأن في أخذها ضررا على المبتاع إذا أخذت سنه كان عارا عليه وعلى ولده
وقال ابن حبيب ثم رجع مالك فقال ليس على المبتاع إلا قيمتها يوم وطئها ولا قيمة عليه في ولدها وبه أخذ ابن الماجشون وغيره وبه أقول
وقال ابن يونس قال ابن القاسم القضاء إن كان وطء بشبهة فالولد فيه لا حق ولا يلحق في الوطء بغير شبهة وإن الولد بخلاف الغلة في الاستحقاق
قال أشهب في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح إنما يلزم الأب قيمتهم إذ ليسوا بغلة فيكون لهم حكم الغلة ولا يرقون فيأخذهم سيد الأمة وجعلت قيمتهم يوم الحكم لأنهم أحرار في الرحم ولا قيمة لهم يومئذ وهذا قول مالك وابن القاسم اه
من ابن يونس
وقال ابن عرفة في تعلق حق مستحقها بقيمتها أو عينها اضطراب ( والأقل إن أخذ دية ) ابن يونس لو قتل الولد خطأ فديته لأبيه منجمة وللمستحق منها قيمته يأخذ فيها أو نجم فإن لم يتم أخذ تمامه من الثاني ثم مما يليه حتى يتم ثم يورث عن الابن ما فضل
قال ابن القاسم ولو قتل الولد عمدا فصالح الأب فيه على أقل من الدية فعليه الأقل من ذلك أو قيمته يوم القتل فإن كان ما أخذ أقل من القيمة رجع على