پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص296

( وإلا فكراء السنة ) تقدم قول ابن القاسم وإن فات الإبان فله كراء أرضه ( كذي شبهة ) من المدونة قال ابن القاسم من اكترى أرضا سنين للبناء أو الزرع أو الغرس فبنى فيها أو غرس أو زرع وكانت تزرع السنة كلها ثم قام مستحق قبل تمام الأمد فإن كان الذي أكراها مبتاعا فالغلة له بالضمان إلى يوم الاستحقاق وللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ وإن كانت أرضا تزرع في السنة مرة فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع فكراء تلك السنة للمستحق وليس له قلع الزرع لأن المكتري زرع فيه بوجه شبهة

وانظر أول مسألة من الاستحقاق في الأرض يغرسها أو ببنيها أحد الشريكين هل هو كالغاصب وآخر مسألة من الشركة من ابن يونس

( أو جهل حاله ) من المدونة وإن استحقها بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق في تلك السنة وكراؤها للذي أكراها إن لم يكن غاصبا وكانت في يديه بشراء أو ميراث

وكذلك إن سكن الدار مشتريها أو أكراها أمدا ثم استحقها رجل بعد الأمد فلا كراء له وكراؤها للمبتاع وإذا كان مكري الأرض لا يعلم أغاصب هو أو مبتاع فزرعها المكتري منه ثم استحقها رجل بعد إبان الحرث فمكتريها كالمشتري يعني في الغلة حتى يعلم أنه غاصب ( وفاتت بحرثها فيها بين مكر ومكتر ) من المدونة من اكترى أرضا بشيء بعينه فاستحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء وإن كان بعد ما أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض

ابن يونس فإن قال مستحق ذلك أنا أجيز بيعه وآخذ الأرض محروثة فذلك له بعد أن يؤدي إلى الحارث قيمة حرثه ويصير كأنه استحق الأرض

وقد قالوا فيمن استحق أرضا بعد أن حرثت أنه يدفع قيمة الحرث ويأخذها فإن أبى قيل للآخر أعطه كراء سنة فإن أبى أسلمها بحرثها

انظر بعد هذا عند قوله وأحرة دلال في الشفعة وانظر على ما يتخرج التمتيع