پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص289

( والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف ) انظر هذا الإطلاق من المدونة من غصب أمة وادعى هلاكها واختلفا في صفتها صدق الغاصب في الصفة مع يمينه إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه صدق المغصوب منه في الصفة مع يمينه

ومن انتهب صرة ببينة ثم قال كان فيها كذا والمغصوب منه يدعي أكثر

فالقول قول الغاصب مع يمينه

وسمع ابن القاسم إن انتهبها وطرحها في متلف فالقول قول المنتهب

ابن يونس أما إذا طرحها ولم يفتحها ولم يدر ما فيها فالقول قول المنتهب منه مع يمينه فيما يشبه لأنه يدعي حقيقة وأما إن غاب عليها وقال الذي كان فيها كذا وكذا فالقول قول المنتهب مع يمينه ( كمشتر منه ثم غرم لآخر رؤية ) سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري سلعة فيقيم رجل بينة أنها اغتصبت منه فيزعم المشتري أنها قد هلكت قال إن كان حيوانا فهو مصدق وإن كان مما يغاب عليه لم يقبل قوله وحلف أنه قد هلك ويكون عليه القيمة

قيل فإن باعها قال لا يكون عليه إلا ثمنها

وقوله مقبول في الثمن

ابن رشد هذه مسألة صحيحة جيدة

وقوله يحلف إذا ادعى تلف السلعة مخافة أن يكون غيبها ومثل هذا يجب في المرتهن والمستعير والصانع يدعون تلف ما يغاب عليه

انتهى من رسم استأذن

ولما نقل ابن يونس هذا قال فإن ريء الثوب عنده بعد شهر من يوم اشتراه وادعى ضياعه لما استحق فالأشبه أن يضمن قيمته يوم ريء عنده بعد الشهر بخلاف الصانع والمرتهن يدعي ضياعه بعد أن ريء عنده بعد شهر فهؤلاء لا يضمنون قيمته يوم قبضوه

والفرق أن هؤلاء قبضوه على الضمان فلما غيبوه بعد شهر أمكن أن يكون إنما قبضوه ليستهلكوه فأشبهوا المتعدي والمشتري إنما قبضه لأنه ملكه لكن قد قيل إنه إذا لبسه أنه يضمن قيمته يوم لبسه وهو غير متعد في لبسه

والجواب عن هذا انظره في ثالث ترجمة من الغصب

وانظر رجوع المشتري في هذه على البائع نقل ابن سلمون أنه إن كان عند القيام عليه ادعى مدفعا لم يكن له بعد ذلك رجوع على البائع

وانظر هذا مع ما يأتي عند قوله لا إن قال داره

وانظر من هذا المعنى في رسم الصلاة من سماع يحيى في البضائع قال ابن القاسم فيمن استحقت من يده دابة وهو مقر أنها أنتجت عند بائعها إنه لا رجوع له عليه لأنه يعلم أنه مظلوم

ونقل ابن رشد رأي أشهب في أحد قوليه أنه يرجع لأنه يقول له بسببك وصل إلى الغرم