پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص284

الحيوان

ونقل ابن عرفة عن المغيرة أنه قال إن نقل خشبة تعديا بمال كثير جبر على ردها لمحلها اه

وبتلخيص ابن يونس قول مالك وابن القاسم كنت اكتفيت في النقل لولا لفظة خليل فانظره أنت مع ما تقرر ( لا إن هزلت جارية أو نسي عبد صنعة ثم عاد ) ابن شاس وابن الحاجب لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم ذكرها حصل الجبر

ابن عرفة لا أعرف هذا لغيرهما وهو مثل ما في المدونة فيمن اطلع على عيب قديم فيما ابتاعه فلم يرده حتى زال فلا رد له ومقتضى قولهما أن الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها

وفي المدونة هزال الجارية لغو بخلاف الدابة ( أو خصاه فلم ينقص ) ابن شاس إذا غصب عبدا فخصاه ضمن ما نقصه فإن لم ينقصه ذلك أو زادت قيمته لم يضمن شيئا وعوقب

ابن عرفة سمع ابن القاسم في كتاب الجنايات من خصى عبدا

انظره في رسم القبلة من السماع المذكور ففي ذلك تفصيل طويل ( أو جلس على ثوب غيره في صلاة ) ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ من جلس على ثوب رجل في الصلاة فيقوم صاحب الثوب المجلوس عليه وهو تحت الجالس فينقطع فلا فيضمن وهذا مما لا يجد الناس منه بدا في صلواتهم ومجالسهم ( أو دل لصا ) أبو محمد من أخبر لصوصا بمطمور رجل أو أخبر به الغاصب وقد بحث عن مطمره أو ماله فدله عليه رجل ولولا دلالته ما عرفوه فضمنه بعض متأخري أصحابنا ولم يضمنه بعضهم

قال أبو محمد وأنا أقول بتضمينه لأن ذلك من وجه التغرير الموجب للضمان

قال أبو محمد وأما الرجل يأتي السلطان بأسماء قوم وموضعهم وهو يعلم أن الذي يطلبهم به السلطان ظلم فينالهم بسبب تعريفه بهم غرم أو عقوبة فأراه ضامنا لما غرمهم مع العقوبة الموجعة

ابن يونس وقال أشهب إذا دل محرم محرما على صيد فقتله المدلول عليه فعليهما الجزاء جميعا

وابن القاسم يقول لا جزاء على الدال

فعلى هذا الخلاف تجري مسائل الدال فيما ذكرنا

المازري في ضمان المتسبب بقول كصيرفي يقول فيما علمه زائفا طيب وكخبر من أراد صب زيت في إناء عمله مكسورا صحيح وكدال ظالما على مال أخفاه ربه عنه عليه قولان

المازري كقولي ابن القاسم وأشهب في لزوم الجزاء على من دل محرما على صيد فقتله بدلالته وقد تقدم فتيا ابن رشد بأن المفتي لا يضمن إن أفتى بمال لغير مستحقه إذ هو غرور بالقول والصحيح لا يضمن به ( أو أعاد مصوغا على حاله وعلى غيرها فقيمته ) تقدم عند قوله وحكى أن الصواب غرم القيمة وإن أعاده لهيئته لأن هذه الصياغة غير تلك

وقال أشهب يأخذه بلا غرم عليه

قال ابن المواز وإن صاغه على غير صياغته لم يأخذه ولم يكن له إلا