پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص281

فقيمته يوم غصبه ) لا شك أن الناسخ قدم هنا وأخر

وإنما مرد المؤلف وضمن بالاستيلاء ككذا وكذا لمثلي ولو بغلاء وغير مثلي بقيمته يوم غصبه كغزل أو حلي

من المدونة قال مالك العروض والرقيق والحيوان إذا استهلكها فله قيمة ذلك ببلد الغصب يوم الغصب يأخذه بتلك القيمة أينما لقيه من البلدان نقصت القيمة في غير البلد أو زادت

وفي الموازية من غصب غزلا فنسجه فعليه قيمة الغزل

وفي المدونة ومن غصب من رجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما مصوغين من الدراهم وله أن يأخذه بتلك القيمة

ابن يونس والذي رجع إليه ابن القاسم أنه كذلك إذا كسرهما لزمته قيمتهما وكانا له

وفي الموازية من غصب حليا فكسره ثم أعاده لهيئته أن عليه قيمته وهذا هو الصواب لأن هذه الصياغة غير تلك فكأنه أفات السوار فعليه قيمته يوم أفاته وعلى مذهب أشهب يأخذهما ( وإن جلد ميتة لم يدبغ أو كلبا ) من المدونة قال ابن القاسم من غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه إن أتلفه قيمته ما بلغت كما لا يباع كلب ماشية أو زرع أو ضرع وعلى قاتله قيمته ما بلغت

اللخمي وإن كان كلب دار لم يغرم فيه شيئا ( ولو قتله تعديا وخير في الأجنبي ) كذا قال في المدونة لو غصب أمة ثم قتلها

وعبارة ابن الحاجب المقوم كالحيوان يتلف بآفة سماوية يضمن قيمته يوم الغصب ثم قال فإن أتلفه أجنبي خير

ومن المدونة قال ابن القاسم من غصب أمة فزادت قيمتها عنده أو نقصت ثم قتلها فإنما عليه قيمتها يوم الغصب فقط ولو قتلها عند الغاصب أجنبي وقيمتها يومئذ أكثر من قيمتها يوم الغصب فلربها أخذ القاتل بقيمتها يوم القتل بخلاف الغاصب فإن كانت القيمة يومئذ أقل من قيمتها يوم الغصب كان له الرجوع بتمام القيمة على الغاصب

قال ابن المواز ولو كان إنما أخذ قيمتها يوم الغصب من الغاصب فكانت أكل من قيمتها يوم القتل فلا رجوع له على القاتل بشيء وللغاصب طلب القاتل بجميع قيمتها يوم القتل ( فإن تبعه تبع هو الجاني ) تقدم نص المدونة لربها أخذ أخذ القاتل

وقول ابن القاسم وللغاصب طلب القاتل ( فإن أخذ ربه أقل فله طلب الزائد من الغاصب فقط ) تقدم نص المدونة إن كانت القيمة أقل كان له الرجوع بتمام القيمة على الغاصب ( وله هدم بناء عليه ) من المدونة من غصب خشبة أو حجرا فبنى عليها فلربها أخذها وهدم البناء وكذلك إن غصب ثوبا وجعله ظهارة لجبة فلربه أخذه أو يضمنه قيمته

قال أبو محمد وله أخذ عين شيئه ويفتق له الجبة ويهدم له البناء والهدم والفتق على الغاصب وظاهر هذا أن له أيضا أن يضمنه قيمة الخشبة وكان الغاصب لما أفاتها رضي منه بالتزام قيمتها

وانظر لو أنشأ سفينة على لوح مغصوب أو غصب خيطا خاط به جرحا هل يتخرج على تهوين أخف الضررين المازري ومن هذا الأسلوب الكبش يدخل رأسه في قدر غيره ربه والدينار يقع في إناء الغير لا يقدر على إخراجه إلا بكسر الإناء ومن درة الغواص في ثور احتبس رأسه بين أغصان زيتونه أنه يحكم على صاحب الثور بقيمة ما يقطع من أغصان الزيتونة حتى يتخلص رأسه منها

قاله الداودي

وانظر إذا استحقت خشبة قال مالك ليس لربها قلعها إذا كان الباني غير غاصب ( وغلة مستعمل ) ابن عرفة في غرم الغاصب غلة المغصوب خمسة أقوال

ومن المدونة قال ابن القاسم كل ربع اغتصبه غاصب فسكنه أو اغتله أو أرضا فزرعها فعليه كراء ما سكن أو زرع بنفسه وغرم ما أكراها به من غيره ما لم يحاب وإن لم يسكنها ولا انتفع بها ولا اغتلها فلا شيء عليه

قال ابن القاسم وما اغتصبه من دواب أو رقيق أو سرقه فاستعملها شهرا وطال مكثها بيده أو أكراها وقبض كراءها فلا شيء عليه وله ما قبض