احکام القرآن للجصاص-ج5-ص277
شيئا من الحيوان الذي لا يجوز أن يباع بلحمها لأن رب الشاة ما لم يفت لحمها مخير في أخذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حية فيدخله بيع اللحم بالحيوان فإن فات لحمها فلا بأس بذلك
ابن عرفة وقبل ابن رشد هذا ولم يذكر خلافا في أن لربها أخذها مذبوحة
انظر إن كان الغاصب مستغرق الذمة فقد تقدم أن للغذيم أخذ عين ماله إلا إن طحنت الحنطة أو ذبح كبشه فغرماء الغاصب يكونون فيه أسوة
وانظر في البيوع قبل قوله فلا يجوز إن بطعام إلى أجل ( أو جحد وديعة ) ابن شاس جحد الوديعة من مالكها بعد المطالبة والتمكن من الرد موجب لضمانها بخلاف جحدها من غيره ( أو أكل بلا علم ) من المدونة قال مالك من غصب طعاما أو إداما أو ثيابا ثم وهب ذلك لرجل فأكل الطعام والإدام ولبس الثياب حتى أبلاها ولم يعلم بالغصب ثم استحق ذلك رجل فليرجع بذلك على الواهب إن كان مليا وإن كان عديما أو لم يقدر عليه رجع بذلك على الموهوب ثم لا يرجع الموهوب على الواهب بشيء
ابن المواز وقال أشهب يتبع أيهما شاء كما قال مالك في المشتري يأكل الطعام أو يلبس الثياب إن للمستحق أن يتبع أيهما شاء ويبتدىء جأيهما شاء
قال ابن القاسم في المجموعة وإن كان الواهب غير غاصب لم يتبع إلا الموهوب المنتفع
ابن يونس وهذا خلاف ماله في مكري الأرض يحابي في كرائها ثم يطرأ له أخ يشركه وقد علم به أو لم يعلم فإنما يرجع بالمحاباة على أخيه إن كان مليا فإن لم يكن له مال رجع على المكتري فقد ساوى في هذا بين المتعدي وغيره وهذا أصله في المدونة أنه يرجع أولا على الواهب إلا أن يعدم فيرجع على الموهوب إلا أن يكون عالما بالغصب فهو كالغاصب في جميع أموره ويرجع على أيهما شاء
ابن يونس وقول أشهب أقيس ولا يكون الموهوب أحسن حالا من المشتري وبه أقول
انظر توجيهه قول ابن القاسم
وللمازري إذا كان المبيع غير المغصوب فمشتريه كغاصبه وأما إن لم يكن غير المغصوب ففيه خلاف لأن هذا لا يستحق منه ما اشترى فإن أراد إبراء ذمته والاحتياط بنفسه فليفعل بقيمة ما اشترى ما يحب لأنه لو تمكن من ذلك إمام عادل لتصدق بقيمته ولم يفعل غيره ويبقى النظر في لحم الشاة المغصوبة هل تفوت بالذبح قال ابن يونس لا تفوت به
وحكى ابن عرفة الخلاف في ذلك عن ابن رشد
البرزلي ويؤخذ ذلك من رد الشاة إذا وجد جوفها أخضر بعد ذبحها مع ما نقصها هل هو من بيع اللحم بالحيوان المازري وأما إذا طبخ فقد فات
البرزلي هذا إن طبخ بأبزار ( أو أكره غيره على التلف ) سأل سحنون في نوازله عن رجل من العمال أكره رجلا أن يدخل بيت رجل يخرج منه متاعا يدفعه إليه فأخرجه له ودفعه إليه ثم عزل ذلك العامل الغاصب فللمغصوب منه طلب ماله ممن شاء منهما فإن أخذه من المباشر فله الرجوع به على من أكرهه ولهذا المباشر أن يطلب العامل إذا كان المغصوب منه غائبا لأنه يقول أنا المأخوذ به إذا جاء صاحبه
ابن رشد في هذا انظر ومقتضى النظر أنه يوقف لصاحبه ولا يمكن منه هذا المباشر
ابن عرفة الأظهر تمكينه منه
ولسحنون أيضا من أكره على رمي مال رجل في مهلكة ففعل