پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص276

( وضمن بالاستيلاء ) ابن عرفة مجر الاستيلاء هو حقيقة الغصب يوجب الضمان

وقال أيضا مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه بسماوي أو بجناية غيره عليه

وقال ابن يونس يضمنه يوم الغصب

وإن هلك من ساعته بأمر من الله أو بجنايته أو جناية غيره أو كانت دارا فانهدمت قال مالك من غصب عبدا فمات من وقته بغير سببه ضمنه

وقال ابن القاسم فيمن غصب دارا فلم يسكنها حتى انهدمت غرم قيمتها

ابن عبدوس وقاله أشهب وذلك كله في العروض وغيرها ( وإلا فتردد ) ابن عرفة حاصل كلام ابن الحاجب وشارحه أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء وليس المذهب كذلك

انظره أنت ( كان مات أو قتل عبد قصاصا ) من المدونة ما مات من الحيوان أو انهدم من الربع بيد غاصبه بقرب الغصب أو بغير قربه بغير سبب الغاصب فإنه يضمن قيمته يوم الغصب

ابن عرفة وموت المغصوب بحق قصاص أو حرابة كموته ( أو ركب ) ابن شاس من موجبات الضمان إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة فيكفي فيها الركوب

ابن عرفة مجرد الاستيلاء هو حقيقة الغصب

لو غصب أمة كانت ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستولى عليها بالتمكن من التصرف فيها دون ربها ضمنها

وقول ابن الحاجب يكفي الركوب في الضمان يقتضي نفيه إن لم يكن إلا وضع اليد وحده وليس كذلك

انظره فيه ( أو ذبح ) الجلاب من غصب شاة فذبحها ضمن قيمتها وكان له أكلها

وسمع يحيى ابن القاسم من ذبح لرجل شاة فيلزمه غرم قيمتها لا يجوز لربها أن يأخذ فيها