احکام القرآن للجصاص-ج5-ص272
الضمان والكراء لأن مستعير الدار لو ثبت عداؤه بمجاوزة المدة التي استعارها إليها فانهدمت الدار بأمر من الله في تلك المدة لم يضمنها لأنه إنما تعدى على السكنى فلا يكون أسوأ حالا من غاصب السكنى فكيف بمن لم يثبت عداؤه فإذا ثبت أنه لا يضمنها لم يبق إلا أن يكون القول قوله في السكنى ودفع الكراء ( وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء ) تقدم قول ابن القاسم إذا رد المستعير الدابة فالقول قوله
قال ابن يونس والقول قوله في رفع الضمان والكراء ( وإن برسول مخالف ) لأشهب من بعث رسولا إلى رجل يعيره دابة إلى برقة فأعاره فركبها المستعير إلى برقة فعطبت فقال المعير إنما أعرته إلى فلسطين وقال الرسول بل إلى برقة فشهادة الرسول ها هنا لا تجوز للمستعير ولا عليه لأنه إنما يشهد على فعل نفسه ويحلف المستعير أنه ما استعارها منه إلا إلى برقة ويسقط عنه الضمان ( كدعواه رد ما لم يضمن ) مطرف يصدق المستعير مع يمينه إذا ادعى رد ما لا يغاب عليه إلا إن كان قبضه ببينة فلا يصدق انتهى
وانظر إذا ادعى رد ما يغاب عليه فإنه لا يصدق ويكون القول قول المعير مع يمينه عند حبن القاسم قال في كتاب محمد وسواء أخذ ذلك ببينة أو بغير بينة
قال ابن رشد من حق المستعير أن يشهد على المعير في رد العارية وإن كان دفعها إليه بلا إشهاد بخلاف الوديعة لأن العارية مضمونة بخلاف الوديعة ( وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه ) سمع يحيى ابن القاسم في الأمة والحرة تأتي قوما لتستعير منهم حليا لأهلها وتقول هم بعثوني فتلف فإن صدقها أهلها فهم ضامنون وبرىء الرسول وإن جحدوا حلفوا وبرئوا ويحلف الرسول لقد بعثوني ويبرأ لأن هؤلاء قد صدقوه أنه مرسل
وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن وإن كان