احکام القرآن للجصاص-ج5-ص270
كلاما يطول
وانظر أول ترجمة من تضمين الصناع من ابن يونس قال وكل ما في الرهون وتضمين الصناع يجري مثله في العارية ( وبرىء في كسر كسيف إن شهد له أنه معه في اللقاء أو ضرب به ضرب مثله ) فضمنه وحلف فيما علم أنه بلا سببه وفي كسر كسيف الخ
وعبارة المدونة من استعار سيفا ليقاتل به فضرب به فانكسر لم يضمن لأنه فعل ما أذن له فيه وهذا إذا كانت له بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء وإلا ضمن
قال سحنون ولعله ضرب به ضربا أخرق فيه
وقال ابن القاسم في العتبية إذا استعار ثوبا أو منشارا أو فأسا أو غيره مما يغاب عليه فيأتي به مكسورا يقول نابه ذلك فيما استعرته له إنه ضامن ولا يصدق
وقال عيسى ولا يضمن إذا ذكر ما يشبه ويرى أنه يصيبه ذلك في ذلك العمل فذلك لا يخفى
وذكر ابن حبيب عن مطرف مثل قول عيسى
ومثل الفأس في ذلك السيف والصحفة وما يغاب عليه لا يضمن في شيء من ذلك إذا جاء بما يشبه
وابن القاسم يضمنه وبمثل قول مطرف
ابن يونس وهو عندي أبين
ابن رشد هو أصوب الأقوال ويحلف ( وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر ) من المدونة من استعار دابة ليحمل عليه حنطة فجعل عليها حجارة فكل ما حمل مما هو أضربها مما استعارها له فعطبت به فهو ضامن وإن كان مثله في الضرر لم يضمن كحمله عدسا في مكان حنطة أو كتانا أو قطنا في مكان بر
وكذلك من اكتراها لحمل أو ركوب فأكراها من غيره في ثمل ما اكتراها له فعطبت لم يضمن وإن اكتراها لحمل حنطة فركبها فعطبت فإن كان ذلك أضر وأثقل ضمن وإلا لم يضمن انتهى
انظر قبل هذا عند قوله مالك منفعة ( وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه ) ابن يونس وإذا استعارها لحمل شيء فحمل غيره أضر فإن كان الذي زاده ممما تعطب في مثله فعطبت خير رب الدابة في أن يضمنه قيمتها يوم تعديه ولا شيء له غير ذلك وإن أحب أن يأخذ كراء فضل الضرر أخذه ولا شيء له غير ذلك
ومعرفته أن يقال كم يساوي كراؤها فيما استعارها له فإن قيل عشرة قيل له كم يساوي كراؤها فيما حمل عليها فإن قيل خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له
وإن كان ما حملها به لا تعطب في مثله فليس له الإكراء الزيادة لأن عطبها من أمر الله ليس لأجل الزيادة ( كرديف ) من المدونة إن استعارها ليركب إلى موضع فركب وأردف رديفا تعطب في مثله فعطبت فربها مخير في أخذ كراء الرديف فقط أو تضمينه قيمة الدابة يوم أردفه ( واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة ) انظر هذه العبارة قال ابن يونس إن علم الرديف أنها مستعارة فهو كالمستعير لربها أن يضمن من شاء منهما وإن لم يعلم فعن أشهب لا يلزم الرديف شيء وإن كان المستعير عديما
وقال بعض شيوخنا هذا خلاف لابن القاسم بل عليه الكراء في عدم المستعير كمن غصب سلعة فوهبه فهلكت أن الموهوب يضمن في عدم الغاصب ( وإلا فكراؤه ) تقدم قبل قوله كرديف أنه إن كان ما حملها به لا تعطب في مثله فليس له إلا كراء الزيادة ( ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لا بقضائه ) ابن عرفة الوفاء بالعارية لازم
من المدونة من ألزم نفسه معروفا لزمه
ومن كتاب محمد قال مالك في السائل يقف بالباب فيؤمر له بالكسرة فيوجد قد ذهب فأرى أن يعطى لغيره وما هو بالواجب
ومن قال لمديان أو غيره أنا أعيرك أنا أهبك فلا يلزمه وقد رغب عن مكارم الأخلاق
ولا أدري كيف ذلك فيما بينه وبين الله
قال ابن القاسم وأما ما أدخله بوعده في لازم فذلك الوعد يلزم
قال مالك إلا أن يموت المعطي قبل القبض
ومن نوازل سحنون من جامع البيوع في المشتري يخاف الوضيعة فيقول له البائع لا تأس قد حط الله عنك من ثمنه كذا ثم إن المشتري باع بربح قال لا تلزم الحطيطة
ابن رشد صار السبب شرطا لها فوجب بطلانها بارتفاع الشرط مثل ما في سماع يحيى في الذي أراد سفرا فينتظر صاحبه دينه فينظره ثم يبدو له عن السفر قال تسقط النظرة
اللخمي إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه ( وإلا فالمعتاد ) هذه عبارة ابن الحاجب وعن ابن القاسم إن كان العارية ليبني ويسكن ولم يضرب أجلا فليس له إخراجه حتى يبلغ ما يعار لمثله من الأمد
ابن يونس وهذا صواب لأن العرف كالشرط