احکام القرآن للجصاص-ج5-ص269
( لا مالك انتفاع ) انظر في الشركة عند قوله وبدىء في بناء بطريق أن أصحاب حبس المدارس لا تجوز لهم عارية ( من أهل التبرع عليه ) ابن عرفة المستعير قابل ملك المنفعة فلا يعار كافر عبدا مسلما ولا ولدا والده
وقول ابن الحاجب المستعير أهل للتبرع عليه قاصر لأن الكافر والولد أهل للتبرع عليه ( عينا لمنفعة ) اللخمي العارية هبة المنافع دون الرقاب
ابن شاس فلا تعار المكيلات ولا الموزونات وإنما يكون قرضا لأنها لا تراد إلا لاستهلاك أعيانها وكذلك الدنانير والدراهم إذا أخذت ليتصرف فيها
اللخمي ولو استعيرت لتبقى أعيانها كالصيرفي يجعلها بين يديه ليرى أنه ذو مال فيقصده البائع أو المشتري فهذه تضمن إذا لم تقم البينة على تلفها ولا تضمن مع الشهادة على تلفها ( مباحة ) ابن شاس من شرط المستعار أن يكون الانتفاع به مباحا فلا يستعار الجواري للاستمتاع ويكره استخدام الإماء إلا من المحرم والنسوان أو لمن لم يبلغ الإصابة من الصبيان ( لا كذمي مسلما ) تقدم نص ابن عرفة لا يعار كافر عبدا مسلما ( وجارية لوطء ) تقدم نص ابن شاس لا يستعار الجواري للاستمتاع ( أو خدمة لغير محرم ) واللخمي شرط عارية خدمة الإماء كونه لمن لا تخشى متعته بهن فتجوز للنساء ولغير بالغ ولذي محرم منهن كالابن والأب والأخ وابن الأخ والجد والعم هؤلاء بالانتفاع بالخدمة على ضربين فمن كان منهم يصح منه مالك رقبة المخدوم جاز أن يستخدمه ومن لم يجز له ملك الرقبة لم يجز له أن يستخدمه تلك المدة وتكون منافع ذلك لعبد أو الأمة لهما دون من وهبت له
وقال قبل ذلك إجارة الرجل المرأة على خمسة أوجه فإن كان عزبا لم يجز مأمونا كان أو غير مأمون وإن كان له أهل وهو مأمون جاز وإن كان غير مأمون ي هذا الوجه لم يجز وإن كان له أهل وإن كان متجالة لا أرب للرجال فيها جاز وكذلك إن كانت شابة وهو شيخ فإن ( أو لمن يعتق عليه وهي لهما ) تقدم نص اللخمي من لم يجز له ملك الرقبة لم يجز له أن يستخدمه ويكون منافع ذلك العبد أو الأمة لهما دون من وهبت له ( والأطعمة والنقود قرض ) هذا نص المدونة وتقدم نص اللخمي عند قوله عينا ( بما يدل ) ابن شاس الصيغة ما دل على معنى العارية
ابن عرفة بحسب اللفظ والقرينة
من المدونة لو قال اسرج لي دابتك لأركبها في حاجة فيقول اركبها حيث أحببت فهذا يعلم أنه لم يسرجها له إلى الشام ( وجاز أعني بغلامك لأعينك بغلامي إجارة ) ابن شاس لو قال أعني بغلامك يوما وأعينك بغلامي يوما فليس بعارية بل ترجع إلى حكم الإجارة لكن أجازه ابن القاسم ورآه من الرفق
وسمع ابن القاسم من قال لرجل أعني بغلامك دو ثورك في حرثي يوما أو يومين وأعينك بغلامي أو ثوري يوما أو يومين لا بأس بذلك للرفق انتهى
وقد تقدم من هذا في الخيار عند قوله وأجير تأخر شهرا ( وضمن المغيب عليه إلا ببينة ) من المدونة قال ابن القاسم العارية مضمونة فيما يغاب عليه من ثوب أو غيره من العروض فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو تحرف أو انكسر فهو ضامن وعليه فيما أفسد فسادا يسيرا ما نقصه وإن كان كثيرا ضمن قيمته كله إلا أن يقيم بينة أن ذلك هلك بغير سببه فلا يضمن إلا أن يكون منه تضييع أو تفريط بين فيضمن ( وهل وإن شرط نفيه تردد ) ابن رشد وإن شرط المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان
قاله ابن القاسم وأشهب في العتبية وهو عن ابن القاسم أيضا في بعض روايات المدونة
ابن عرفة ونقله الجلاب عن المذهب وفي غير نسخة من اللخمي
قال ابن القاسم وأشهب إن شرط أنه مصدق في تلف الثياب وشبهها له شرطه ولا شيء عليه ( لا غيره ) من المدونة قال ابن القاسم كل ما علم بالبينة أنه هلك أو نقص فيما استعير له فلا يضمنه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من حيوان أو غيره وهو مصدق في تلفه ولا يضمن شيئا مما أصابه عنده إلا أن يكون بتعديه ( ولو بشرط ) ابن رشد إن اشترط المعير على المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه أو مع قيام البينة فيما يغاب عليه فقول مالك وجميع أصحابه أن الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرف ( وحلف فيما علم أنه بلا سببه كسوس أنه ما فرط وبرىء ) ابن الحاجب ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب يحلف ما أراد فسادا ويبرأ
راجع ابن عرفة هنا فإن في هذا