پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص267

( وإن أودع صبيا أو سفيها أو أفرضه أو باعه فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله ) من المدونة قال ابن القاسم من أودع صبيا صغيرا وديعة بإذن أهله أو بغير إذنهم فضاعت لم يضمن يريد وكذلك السفيه لأن أصحاب ذلك سلطوا يديه على إتلافه

قال مالك ومن باع منه سلعة فأتلفها فليس له اتباعه بثمن ولا قيمة ولا ابتاع من الصبي سلعة ودفع إليه الثمن فأتلفه فالمبتاع ضامن للسلعة ولا شيء له قبل الصبي من الثمن

ابن عرفة الجواب في إتلافه صواب والسؤال في ضياعها مشكل لأنه في ذلك كالرشيد

اللخمي ولا تباعه على الصبي ولا على السفيه إلا أن يثبتا أنهما أنفقا ذلك فيما لا غنى لهما عنه فيتبعا في المال الذي صرفاه فإن أذهبا ذلك المال وأفادا غيره لم يتبعا فيه

وقال ابن شاس من أودع عند صبي شيئا بإذن أهله أو بغير إذنهم فأتلفه الصبي أو ضيعه لم يضمن لأنه مسلط عليه كما لو أقرضه أو باعه وكذلك السفيه

ومن نوازل البرزلي أفتى الشيخ أبو محمد بن أبي زيد بضمان رجل أعطاه صبي مالا وديعة ثم رده عليه لأنه رده لمن لا يجوز له أن يعطاه ( وتعلقت بذمة المأذون عاجلا ) من المدونة ما أتلف المأذون له في التجارة من وديعة في يده فذلك في ذمته لا في رقبته لأن الذي أودعه متطوع بالإيداع وليس للسيد أن يفسخ ذلك منه ( وبذمة غيره إن عتق إلا أن يسقطه السيد ) من المدونة قال مالك إن أودعت عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها فهي في ذمته إن عتق يوما إلا أن يفسخه عنه السيد والعبد في الرق فذلك له لأن ذلك يعيبه فيسقط ذلك عن العبد في رقه وبعد عتقه ( وإن قال هي لأحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهما ) قال ابن القاسم في العتبية فيمن بيده وديعة مائتا دينار فأتى رجلان كل واحد يدعيها ولا يدري لمن هي منهما قال تكون بينهما بعد أيمانهما فمن نكل منهما فلا شيء له وهي كلها لمن حلف وأما في الدين فيغرم لكل واحد منهما مائة ( وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل ) من المدونة قلت فالرجل يستودع الرجلين أو يبضعهما عند من يكون ذلك منهما فقال مالك في الوصيين إن المال يجعل عند أعدلهما

قال مالك فإن لم يكونا عدلين وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين

قال ابن القاسم ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله

قال سحنون وإن اقتسم المودعان أو العاملان المال في القراض لم يضمنا

قال يحيى ولا يضمن الوصيان إذا اقتسماه

وقاله أشهب خلافا لابن حبيب أن كل واحد يضمن ما سلم وما صار بيده لأنه يضمن ماسلم بالتسليم وما صار بيده برضاه برفع يد الآخر عنه

انظر إيداع المحرم

قال اللخمي لا يجوز لغير ذي محرم إلا أن يكون مأموما لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم وقد أجاز مالك لمن ادعى أمة وأقامة شاهدا وضع قيمتها ويسافر بها إن كان مأمونا ومنعه أصبغ

وانظر مسألة نزلت في كافر حمل أمانة فادعى ضياعها

وفي الزاهي لا يؤتمن الكافر

وقال ابن عرفة الأظهر جوازه إن كان مأمونا

ومن الاستغناء المسلم يستحمل النصراني مالا ليدفعه إلى من يأمره بمنزلة المسلمين قال مالك ولا أحب لمسلم أن يبضع مع كافر ولا يأمنه على شيء من بيع ولا شراء

ومن الاستغناء أيضا إن ادعى تلف الوديعة لا يمين عليه إلا إن كان غير مأمون جي متهما بالخيانة فإنه يحلف ما فرط ولا ضيع وليس عنده من سببها شيء وبرىء

وأما إن كان شريبا أو زانيا أو غير ذلك من وجوه الفسق غير الخيانة فلا يمين عليه وإن ادعى رب الوديعة أنه غير مأمون لم يقبل قوله لأنه رضي أمانته

ابن شاس