احکام القرآن للجصاص-ج5-ص258
اللخمي إن أودعها عند حدوث السفر ثم عاد من سفره فإن كان سفره ليعود كان عليه أن يأخذها ويحفظها لأنه التزم حفظها حتى يأتي صاحبها فلا يسقط عنه إلا القدر الذي سافره وإن كان سفره على وجه الانتقال ثم عاد كان له أن يأخذها وليس ذلك بواجب
انظر هذا في ابن عرفة من بعث من رجل بضاعة بمصر فعرضت له حاجة إلى المدينة فبعث بها مع من يثق به ومن بعث مع رجل بنفقة يشتري له بها متاعا فدفعها المرسل إليه لمن يشتري له
ومن نوازل البرزلي إن الذي وقعت به الفتوى إذا خبأ القراض أو غيره خوف مغرم السلطان فاطلع عليه وأخذ كله أنه ضامن بخلاف ما في الرواية إذا رأى العدو فألقى الوديعة في شجرة فضاعت أنه لا يضمن لأن المسألة الأولى أمر مدخول عليه وإخباؤه يؤدي إلى جائحته
انظر رسم شك من كتاب البضائع والوكالات
ومثل ذلك دفعها لفارس ينجو بها أو يبعث بالبضاعة مع غيره لإقامته بذلك الموضع أولسفره لموضع آخر ( وببعثه بها ) من المدونة لو قال في الوديعة والقراض قد رددت ذلك مع رسولي إلى ربه ضمن إلا أن يكون ربه أمره بذلك
قال أشهب وسواء أودعته ببينة أو بغير بينة
قال ابن القاسم في المودع يأتيه رجل يزعم أن ربها أمره بأخذها فصدقه ودفعها إليه فضاعت منه إن الدافع ضامن لها ثم له أن يرجع على الذي قبضها فيأخذها منه
ومن كتاب ابن المواز من أبضع معه بضاعة فليس له أن يودعها ولا أن يبعث بها مع غيره إلا أن تحدث له إقامة ولا يجد صاحبها ويجد من يخرج إلى حيث هو صاحبها فله توجيهها ( وبإنزائه عليها فمتن وإن من الولادة كلمة زوجها فماتت من الولادة ) من المدونة من أودعته بقرا أو أتنا أو نوقا فأنزى عليها فحملت فمتن من الولادة أو كانت أمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة فهو ضامن وكذلك لو عطبت تحت الفحل ( وبجحدها إن قامت بينة ثم في قبول بينة الرد خلاف ) اللخمي اختلف إذا أنكر الإيداع فلما شهدت البينة عليه أقام بينة أنه ردها فقيل لا تقبل بينته لأنه كذبها بقوله ما أودعتني وكذلك إذا قال ما اشتريت منك فلما أقام عليه البينة بالشراء أقام هو عليه البينة بالدفع وقيل يقبل قوله في الموضعين جميعا وهو أحسن لأنه يقول أردت أن لا أتكلف بينة
وقال ابن يونس قال ابن حبيب قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ من استودع وديعة ببينة فجحدها ثم أقر أنه ردها وأقام البينة بردها فإنه ضامن لأنه أكذب بينته إذ قال لم أجدها يريد أو قال ما أودعتني شيئا
وأما لو قال مالك عندي شيء فالبينة بالبراءة تنفعه وكذلك في القراض والبضاعة
ابن رشد ومن هذا الأصل من ملك امرأته بكلام يقتضي التمليك فقضت بالثلاث فأنكر أن يكون أراد بذلك الطلاق ثم قال أردت واحدة
ثم قال فيمن أنكر دعوى فلما أقامت عليه البينة جاء بالمخرج منها مما لو جاء بذلك قبل الإنكار لقبلت منه فقيل إن ذلك لا يقبل منه وقيل يقبل منه وقيل إلا في اللعان وقيل إلا في الحدود والأموال
انظر قبل رسم أخذ يشرب خمرا من كتاب البضائع
وقال ابن زرقون يتحصل فيمن أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها ثلاثة أقوال
المشهور أنه إن أقام بينة على ضياعها أو ردها فإن تلك البينة تنفعه بعد إنكاره ( وبموته ولم يوص بها ولم توجد ) من المدونة من هلك وقبله قراض وودائع لم توجد ولم يوص بها فذلك في ماله ويحاص بذلك غرماؤه ومثله سماع ابن القاسم ابن رشد وهذا صحيح لا أعلم فيه خلافا ( إلا لكعشر