پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص250

ابن شاس

باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها

وحقيقتها استنابة في حفظ المال وهي عقد أمانة

ثم للوديعة عاقبتان ضمان عند التلف ورد عند البقاء

فأما الضمان فلا يجب إلا عند التقصير وللتقصير سبعة أسباب ( الإيداع توكيل بحفظ مال ) ابن عرفة الوديعة بمعنى الإيداع نقل مجرد مالك ينقل فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق ويخرج حفظ الربع

وقول ابن شاس استنابة في حفظ المال يبطل عكسه ما دخل وطرده ما خرج ( وضمن بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل مثلها ) أشهب وعبد الملك من أودع جرارا فيها إدام أو قوارير فيها دهن فنقلها من موضع في بيته إلى موضع فانكسرت في موضعها ذلك لم يضمنها ولو سقط عليها من يده شيء فانكسرت أو رمى في بيته بشيء يريد غيرها فأصابها فانكسرت ضمنها انتهى

وليس في هذا النص أنه نقلها نقل مثلها قال ابن عرفة وزاد هذه الزيادة ابن الحاجب وهي زيادة حسنة موافقة للأصول كالراعي يضرب الشاة إن ضربها ضرب مثلها لم يضمن

قال شهاب الدين وإن كان الله سبحانه أذن له في حمل عين الوديعة ولم يأذن له صاحبها فالإذن العام لا يسقط الضمان في الإذن الخاص نظيره الاضطرار لأكل طعام الغير أوجب الشارع عليه تناوله وأذن له في ذلك بخلاف ربه فيغرم له القيمة على الصحيح من القول ولهذا كان بين الميتة وطعام الغير بالنسبة للشبع فرق

انظر الفرق في ابن الحاجب ( وبخلطها