پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص247

( وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة ) هذا أحد ثلاثة أقوال

ابن القاسم وخلاف قول مالك

قال سحنون من له ثلاثة أعبد ليسوا بإخوة لأم فقال في مرضه أحدهم ابني ومات فقال الرواة إنه كقوله أحد عبيدي حر

ابن رشد فإذا مات قبل تعيينه ففي ذلك ثمانية أقوال قول مالك أنه يعتق منهم الجزء المسمى بعددهم بالقرعة

وثلاثة أقوال لابن القاسم أحدها أن واحدا منهم يعتق بالقرعة وباقي الأقوال لغير مالك وابن القاسم

وانظر ذكر خليل حكم العتق وليس من هذا الباب وترك حكم النسب الذي هو من هذا الباب

فأما المسألة التي قبل هذه فقال ابن رشد لا خلاف أنه لا يثبت لواحد منهم نسب ويبقى النظر في الإرث فقال سحنون ولا ميراث لواحد منهم وقال ابن رشد على القول بعتقهم جميعا ينبغي أن يكون لهم حظ واحد من الميراث لصحة الميراث لواحد منهم لا بعينه يختص به من حلف منهم ( وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة ) أشهب من نزل على رجل له أم ولد حامل فولدت هي وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيين فلم تعرف كل واحدة منهما ولدها دعي لهما القافة

ابن رشد فإن ادعى كل واحد منهما واحدا بعينه ونفى الآخر عن نفسه وجب أن يلحق بكل واحد منهما ما ادعاه وإن ادعيا معا واحدا بعينه ونفى كل واحد منهما عن نفسه ما سواه فالواجب على أصولهم أن تدعى له القافة كالأمة بين الشريكين يطآنها في طهر واحد فتلد ولدا يدعيانه معا

القرافي اعلم أن مالكا والشافعي قالا بالقافة في لحوق الأنساب وخصصه مالك في مشهور مذهبه بالإماء دون الحرائر ما نقل غير هذا في أسرار الفروق ( وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع بنتها أخرى لا تلحق به واحدة ) من كتاب ابن ميسر من حلف لزوجته إن ولدت المرة جارية لأغيبن عنك غيبة طويلة فولدت في سفره جارية فبعثت بها خادمها في جوف الليل لتطرحها على باب قوم ففعلت فقدم زوجها فوافى الخادم راجعة فأنكر خروجها حينئذ وحقق عليها فأخبرته فردها