احکام القرآن للجصاص-ج5-ص243
ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح ) تقدم النص بهذا عند قوله أو مولى ( وإن ادعى استيلادها بسابق فقولان فيها ) انظر ما معنى هذا وهل هو يشير إلى ما يتقرر
قال ابن رشد الرجل مصدق في حمل أمته أنه منه وإن كان مستغرق الذمة بالدين وأما إن قال ولدت مني ولا ولد معها فلا يصدق وتباع للغرماء إلا أن يكون ذلك قد سمع وفشا أو قاله قبل أن يتداين
ومن الاستغناء إن أقر رجل في جارية باعها أنها أم ولده وصدقه المبتاع رجع عليه بالثمن والنفقة وإن لم يصدقه وكان ممن يتهم على مثلها لم يصدق إلا أن يسمع ذلك منه قبل البيع ( وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق الولد مطلقا ) من المدونة من ابتاع أمة فولدت عنده فما لا تلحق فيه الأنساب ولم يدعه فادعاه البائع فإنه يلحق به ويرد البيع وتعود هي أم ولد إن لم يتهم فيها
قال ابن القاسم إن اتهم فيها وهو مليء لم يرد إليه إلا الولد بحصته ولا ترد هي حتى يسلم من خصلتين من العدم والصبابة فيها
قال ابن القاسم ولو كان المستلحق عديما لحق به واتبع بقيمته وإن لم يتهم فيها بصبابة ولا بما صلحت في بدنها وفرهت وهو مليء فلترد إليه ويرد الثمن ولا قيمة عليه في الولد وإن كان غير متهم وهو عديم لحق به واتبع بقيمته يوم أقر به يريد على الصحة ولا ترد الأمة إليه
اه من ابن يونس ( وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته ) من المدونة إن استحلق ابن أمة لرجل فادعى نكاحها وكذبه السيد لم يحلق به ولا يثبت نسبه منه إلا أن يشتريه