احکام القرآن للجصاص-ج5-ص239
وللرجل فارسيا ( ولم يكن رقا لمكذبه ) من المدونة قال ابن القاسم إن استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره لم يصدق إذا أكذبه الحائز لرقه أو لولائه ولا يرثه إلا ببينة تثبت
ومن المدونة قال ابن القاسم وإن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم مضى ذلك وألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت من ولائهما ويرد البائع الثمن لأنه ثمن أم ولد وقيل لابن القاسم في باب آخر أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع اتقبل دعواه وينقض البيع فيه ولا يعتق قال أرى إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله
قال سحنون هذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل
ومن المدونة أيضا قال مالك من باع صبيا ولد عنده ثم أقر بعد ذلك أنه ابنه لحق به ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه
قال ابن عبد الرحمن ويرجع المشتري على البائع بنفقة الولد إلى يوم استلحاقه كمن تعمد طرح ولده فأنفق عليه رجل أنه يرجع عليه بالنفقة فكذلك هذا
وقال غيره ليس كمن ولده بل هو كمن اشترى عبدا فاستحق بحرية لا يغرم أجر خدمته فكذلك هذا لا يرجع بنفقته صغيرا كان أو كبيرا وقال غيرهما إن كان صغيرا لا خدم فيه رجع بالنفقة وإن كان فيه خدمة وأقر المبتاع بخدمته أو ثبت أنه خدمه فلا نفقة له والنفقة بالخدمة
ابن يونس وهذا أعدلها
ومثله عن سحنون ( أو مولى ) تقدم نصها أو بعد أن أعتقه غيره ( لكنه يلحق به ) تقدم قول ابن القاسم إن ادعاه بعد عتق المبتاع مضى وألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائه ( وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه ) تقدم النص