احکام القرآن للجصاص-ج5-ص224
ووضع لأقله وإلا فلا كثره وسوى بين توأميه ) ابن سحنون من أقر بشيء لحمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من قوله لزمه له وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر وإن كان معزولا عنها فقيل يجوز الإقرار إن وضعته لما تلد له النساء وذلك أربع سنين وإن وضع الحمل توأمين فالإقرار بينهما بالسوية ( إلا ببيان الفضل ) ابن شاس لو قال أنا وصي والد هذا الحمل وله علي مائة فالمائة عليه دين وإن وضعت ذكرا أو أنثى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الاثنين وإن كانت ذات الحمل زوجة فلها الثمن من ذلك وإن ولدت ولدا ميتا فالمال لعصبة الميت ( فعلي أو في ذمتي أو عندي ) ابن عرفة الصيغة الصريحة في الإقرار كتسلفت وغصبت وفي ذمتي والروايات في علي كذلك
ابن شاس وإذا قال لفلان علي أو عندي ألف فهو إقرار
ابن شاس لقوله تعالى( أولئك لهم أجرهم عند ربهم( وقوله( فقد وقع أجره على الله( أو أخذت منك المازري قوله أخذت هذا من بيت فلان أو داره وما يجوزه فلان بغلق أو حائط أو زرب ويمنع منه الناس ولا يدخل إلا بإذنه كإقراره بأخذه من يده فهو تمليك له ولو قال من فندقه أو حمامه أو مسجده فليس بإقرار ( ولو زاد إن شاء الله ) ابن سحنون أجمع أصحابنا إذا أقر فقال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله وله عندي أو معي لزمته ولا ينفعه الاستثناء
ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال إن شاء الله لم يلزمه شيء وكأنه أدخل ما يوجب الشك ( أو قضى ) ابن سحنون لو قال علي ألف درهم إن قضى الله ذلك أو بذلك لزمه كقوله إن شاء الله ( أو وهبته لي أو بعته ) ابن الحاجب مثل صيغة الإقرار وهبته لي أو بعته مني
ابن عرفة هذا مقتضى نقل الشيخ عن ابن سحنون ( أو وفيته ) ابن شاس لو قال له علي ألف قضيته لزمته الألف ولا يقبل قوله في القضاء
ابن المواز وابن عبد الحكم وإن قال ألم أو فك العشرة التي لك علي فقال لا فهو إقرار
محمد ويغرم له العشرة بلا يمين إلا أن يرجع عن الاستفهام فيقول بل قضيتك فتلزمه اليمين ( أو أليس أقرضتني ) ابن سحنون من قال لرجل أليس قد أقرضتني أمس ألف درهم فقال الطلب بلى أو نعم فجحده المقر لزمه المال ( أو أما أقرضتني أو لم تقرضني ) ابن سحنون ولو قال أما أقرضتني أو ألم تقرضني لزمه المال إن ادعاه طالبه ( أو ساهلني أو اتزنها مني ) ابن سحنون وابن عبد الحكم من قال لرجل اعطني كذا فقال نعم أو سأعطيك أو أبعث لك به وليس عندي اليوم أو أبعث من يأخذه مني فهو إقرار وكذا أجلني به شهرا أو نفسني به
ابن شاس ساهلني فيها دون نفسني بها لم أجده اه
نص ابن عرفة ومن الاستغناء قال ابن عبد الحكم إن قال اقضني العشرة التي لي عليك فقال اتزن أو اجلس فانتقد ليس بإقرار إن حلف أنه لم ينسب ذلك إلى أنه الذي يدفع إليه ولو قال اتزنها مني أو ساهلني فيها لزمته لأنه نسب ذلك إلى نفسه ( لأقضينك اليوم ) سحنون وابن عبد الحكم من قال لرجل اعطني الألف درهم التي لي عليك فقال أنا أبعث بها اليوم إليك أو غدا أعطيكها فإنها تلزمه ( أو بنعم أو بلى أو حق جوابا لا ليس لي عندك ) انظر عند قوله أو ليس