پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص223

( ولزم للحمل ) المازري الإقرار للحمل إن قيده بما يصح كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من وصية أوصى له بها أو من ميراث صح وإن قيده بما يمتنع بطل كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من معاملة عاملني بها ( أو وطئت