پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص211

( ولأحد الوكيلين لاستبداد إلا لشرط ) ابن عرفة يجوز توكيل أكثر من واحد على غير الخصام

وقال ابن الحاجب تبعا لابن شاس ولأحد الوكيلين الاستبداد ما لم يشترط خلافه

ابن عبد السلام يعني أن أمر الوكيلين مخالف للوصيين فإنه لا يجوز لهما الاستبداد ونحوه لابن هارون

ابن عرفة ولا أعرف هذا لغيرهم وظاهر المدونة خلافه

فيها لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى أن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك

وسمع يحيى إن مات أحد الوكيلين على تقاض لم يتقاض الباقي دون إذن القاضي

بهرام العجب أن الشيخ اعترض كلام ابن الحاجب ولم يحترز منه هنا ( وإن بعت وباع فالأول إلا لقبض ) من المدونة من أمر رجلا يبيع له سلعة فباعها الآمر وباعها المأمور فأول البيعتين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق كإنكاح الوليين الأول أحق في النكاح إلا أن يدخل الثاني

قال ابن رشد إنما يكون الثاني في البيع أحق إذا قبض إن كان حين قبض لم يعلم بيع الأول كإنكاح الوليين لا تكون للداخل إلا إن دخل على غير علم بالأول

انظر رسم نذر من سماع ابن القاسم من البضائع وانظر في هذا الرسم أيضا أن بين البيع والكراء فرقا لا يدخل الكراء في ضمان من قبضه ( ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة ) من المدونة قال مالك ولك قبض ما أسلم لك فيه وكيلك بغير حضرته ويبرأ دافعه لك إن كانت لك بينة أنه أسلمه لك وإن