پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص206

( أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان ) انظر هذا مع قوله في الوديعة ويجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف

قال ابن عرفة لو جحد وكيل قبض ثمن فأكذبته البينة فقال تلف أو رددته بموجب لم تقبل بينته بذلك وكذلك من أقام بينة ببراءته من دين قامت به بيته بعد إنكاره إياه وتمامها في الوديعة اه

ما نقله هنا

انظر بعد هذا عند قوله ويجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف