پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص197

( وصدق في دفعهما ) ابن يونس فإذا قال إني زدت الدينارين على الأربعين في السلعة التي اشترى ولم يعلم ذلك إلا من قوله حلف وكان له الرجوع على الآمر بذلك لأنه كالمأذون له في ذلك ( وإن سلم ما لم يطل ) ابن شاس يقبل قول الوكيل يعني إذا زاد اليسير الذي جرت العادة بزيادة مثله إن ذكر ذلك قبل تسليم السلعة أو قرب التسليم ولا يصدق في ذكره بعد الطول ( وحيث خالف في اشتراء لزمه إن لم يرضه موكله ) تقدم هذا عند قوله وكصرف ذهب وعند قوله وكمخالفة مشتري ( كذي عيب إلا أن يقل وهو فرصة ) من المدونة قال مالك إن أمرته بشراء سلعة فابتاعها معيبة فإن كان عيبا خفيفا يغتفر مثله وقد كان شراؤها به فرصة لزمك وإن كان عيبا مفسدا لم تلزمك إلا أن تشاء وهي لازمة للمأمور