احکام القرآن للجصاص-ج5-ص182
( وإبراء وإن جهله الثلاثة ) ابن شاس التوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ منه ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق
ابن عرفة هذا كضروري من المذهب لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه كقول المدونة إن كان لك عليه دراهم نسيت مبلغها جاز أن تصطلحا على ما شئتما ( وحج ) اللخمي لا تجوز الوكالة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة وكذلك العاجز عن الحج لمرضه إلا أنه تنفذ الوصية به
ابن عرفة ينقض قوله في أعمال الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرضه في الحج يرمي عنه
وانظر أيضا مثل ذلك الدلك للعاجز ( أو واحد في خصومة ) المتيطي لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يوكلا في الخصام أكثر من وكيل واحد ولا يجوز توكيل وكيلين