احکام القرآن للجصاص-ج5-ص181
الإبان لم يفت وللقائم أن يفعل في حصته ما شاء
وإن قام بعد الإبان فليس له إلا الكراء
وانظر آخر مسألة من سماع سحنون
ابن شاس
وفيه ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهي ما فيه التوكيل والموكل والوكيل والصيغة
الباب الثاني في حكم الوكالة
الباب الثالث في النزاع
قال ابن يونس وهذا الكتاب ضيق في المدونة ثم استدرك فيه خلط البضائع أو أثمانها وتسلف منها وإرساله البضاعة مع غيره وإيداعها وطلبه عليها أجرا ( صحت الوكالة في قابل النيابة ) ابن شاس الوكالة نيابة عن الموكل فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه
فأما الوكالة فيما يلزم الرجل القيام به لغيره فكتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض إليهم من ينوب عنهم وكاستخلاف الإمام على ما يلزم به القيام من أمور المسلمين
وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فذلك كتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من كل مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد الإنسان به في غير عينه لدن ما تعبد به في عينه كالوضوء والصلاة والصيام لا يصح أن ينوب عنه في ذلك غيره
قيل إلا في صب الماء في الطهارة مطلقا وفي الدلك للمرض والعجز
وانظر أيضا قد قالوا إن المحجور قد يوكل في ضرر البدن وفي إظهار حقوقه عند من كانت وكذا المحجورة توكل من يقوم لها بالضرر والمغيب ولا يقوم عنها أبوها حتى توكله ( من عقد وفسخ وقبضه حق وعقوبة وحوالة ) ابن الحاجب الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والوكالة والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح
ابن شاس وأنواع البيع والشركة والمساقاة وسائر العقود والفسوخ ويجوز أيضا التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات