پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص180

نوازل البرزلي إن زاد الخماس زيادة على نقل السنبل إلى الأندر فسدت الشركة ( كإلغاء أرض وتساويا ) انظر هذا فإنه مشكل إن عطفنا أطلقا على هذا فإنه قد تقدم نص المدونة أن صاحب الأرض التي لها خطب إن ألغاها فسدت الشركة حتى يعطيه شريكه نصف الكراء ( أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح ) قال ابن عبدوس إنما أجاز مالك أن تلغى الأرض التي لا خطب لها إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل فأما إن كان مخرج الأرض البذر غير مخرج الأرض لم يجز وإن كان لا كراء لها وهذا هو الصواب خلاف قوله في المدونة في باب آخر

انظر ابن يونس ( وإن فسدت وتكافآ عملا فبينهما وترادا غيره وإلا فللعامل وعليه الأجرة كان له بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل ) ابن عرفة فاسدها يفسخ فإن فات بالعمل ففيه اضطراب

ابن رشد في ذلك ستة أقوال وعزا ابن الحاجب هذا للباجي لظنه أن ابن شاس عني بالشيخ أبا الوليد الباجي وراجع في هذا ابن عرفة وراجع فيه أيضا إذا غاب أحد الشريكين فزرع الآخر أو زرع بعض الأرض أو كان العمل عليه فنقص حرثه أو حرث كريم الأرض وترك غيره أو زرع أرض غيره دالة كما لو زرعت المرأة أرض زوجها أو أخطأ وزرع أرض غيره أو بنى في عرصة غيره

انظر نوازل أصبغ من كتاب المزارعة وما نبت بالتخم وكيف لو حرث أحد الورثة قدر حظه من الأرض

نقل البرزلي عن أبي حفص ليس على الزارع كراء إذا زرع قدر حصته قال وليس الأرض كمركب يسافر به

قال البرزلي وعلى هذا فالدار كالأرض أنها على حالها

وقد أجاب السيوري إن من سكنت دارا لها فيها شركاء أنها تطلب بالكراء ولا حجة أن تقول إنما سكنت قدر نصيبي

وأجاب ابن لبابة فيمن غاب شريكه فزرع هو الفدان ثم قام عليه شريكه أن الزرع بينهما إن كان مزارعة وإلا فلهما مقاسمة الفدان إن كان