احکام القرآن للجصاص-ج5-ص134
معين من الأموال وهي خلاف ما تقدم ( وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ ) ابن القاسم عن مالك إن اشتركا بالحمام فجعل أحدهما الذكور والآخر الأنثى كانت الفراخ بينهما لأنهما يتعاونان على التربية وليس ذلك كالبيض يعطيها للحاضنة
قال ومن قال لرجل حضن هذا البيض تحت دجاجتك والفراخ بيننا هي لرب الدجاجة ولرب البيض مثله ( واشتر لي ولك فوكالة ) ابن الحاجب ولا تصح شركة الوجوه ثم قال وأما اشتر هذه السلعة لي ولك فوكالة مقصورة وإن حصلت شركة
( وجاز وانقد عني إن لم يقل وأبيعها لك ) قال مالك في موطئه من قال لرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك لا يصلح لأنه سلف على أن يبيعها له ولو هلكت السلعة فلمن نقد الثمن أن يأخذ من شريكه ما نقد عنه
الباجي فإن نزل ذلك فالسلعة بينهما وليس عليه بيع حظ المسلف ( وليس له حبسها إلا أن يقول واجبسها فكالرهن ) الذي لابن القاسم من اشترى لك سلعة بأمرك وأسلفك الثمن من عنده فليس له حبسها بالثمن لأنها عنده كالوديعة لا كالرهن إلا أن يقول انقد عني فيها واحبسها حتى أدفع إليك الثمن كان بمنزلة الرهن
انظر ابن يونس
( وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري ) أبو عمر اختلف قول مالك في الذي يسلف رجلا سلفا ليشاركه وذلك منه على وجه الرفق والمعروف فأجازه مالك وكرهه مرة واختار ابن القاسم جواز إلا إن كان أسلفه لنفاذه وبصره بالتجارة ثم جعل مثل ما أسلفه وتشاركا على ذلك فلا يجوز لأنه سلف جر نفعا
انظر بعد هذا عند قوله وله التبرع
وسمع أصبغ إن اشتركا في سلعة بعينها اشترياها بدين فلا بأس وإن لم يكن لهما رأس مال وإن قالا ما اشترى كل واحد منا بدين فنحن فيه شركاء ولا مال لهما لم يعجبني
أصبغ وإن وقع نفذ وضمناه وفسخت الشركة بينهما
ابن رشد مثله في المدونة ( وأجبر عليها إن اشترى شيئا بسوقها