احکام القرآن للجصاص-ج5-ص133
وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاومتها ) ابن رشد الحكم في الأمة بين الشريكين إذا وطئها أحدهما بإذن شريكق أن تقوم عليه شاء أو أبى ولا خيار في ذلك لواحد منهما لأن ذلك كالتحليل له الذي تلزم القيمة فيه بالوطء على كل حال وأما إذا وطئها متسورا فإن حملت فإنها تقوم عليه أيضا على كل حال
قال في المدونة يوم حملت لا يوم وطئها وإن لم تحمل فشريكه مخير إن شاء قومها عليه وإن شاء تمسك بنصيبه
هذا قوله في المدونة وهو المشهور في المذهب
وإذا تمسك بنصيبه ولم يقومها عليه منع من الغيبة عليها لئلا يعود إلى وطئها ويعاقب على ما فعل من ذلك وإن كان جاهلا لم يعذر بجهله إلا أن عقوبته أخف من عقوبة العالم ( وإن اشترط نفي الاستبداد فعنان ) ابن رشد من أقسام شركة الأموال شركة العنان وهي الشركة في شيء خاص كأنه عن لهما أمر أي عرض لهما فاشتركا فيه وهذه الشركة جائزة بإجماع لجميع الناس إذا اتفقوا عليها ورضوا بها وهي لازمة لأهل الأسواق فيما اشتروه للتجارة على غير المزايدة فما كان من الطعام في سوق الطعام لأهل التجارة في ذلك النوع باتفاق وكذا غير الطعام على رواية ابن القاسم
انظر ترجمة جامع المسائل من ابن يونس
ابن الحاجب إن اشترطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة عنان
ابن عرفة ظاهره ولو كانت غير مقصورة على نوع